تعدّي ( 29 ) النجاسة غير المعفوّ عنها إلى الثوب أو البدن . نعم ، تعتبر في خصوص مسجد الجبهة ( 30 ) كما مرّ . كما يعتبر فيه أيضاً مع الاختيار كونه أرضاً أو نباتاً ( 31 ) أو قرطاساً ( 32 ) ، والأفضل التربة الحسينية التي تخرق الحجب السبع ، وتنوّر إلى الأرضين السبع على ما في الحديث ( 33 ) ، ولا يصحّ السجود على ما خرج عن
شرح
( 29 ) وحينئذٍ : يدخل المورد تحت أدلّة اشتراط طهارتهما ، وقد مرّ « 1 » .
( 30 ) وقد مرّ « 2 » في المسألة الأولى من أحكام النجاسات .
( 31 ) للإجماع عليه المنقول « 3 » مستفيضاً ، ولعدّة نصوص :
منها : صحيح هشام عن الصادق عليه السلام :
« لا يجوز السجود إلّاعلى الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلّاما أُكل أو لُبس » « 4 » .
وصحيح حمّاد عن الصادق عليه السلام :
« السجود على ما أنبتت الأرض إلّاما اكل أو لُبس » « 5 » .
( 32 ) للإجماع المدّعى « 6 » ، ولعدّة نصوص :
منها : صحيح ابن مهزيار عن الكاظم عليه السلام : عن القراطيس والكواغذ المكتوب عليها هل يجوز السجود عليها أم لا ؟ فكتب عليه السلام :
« يجوز » « 7 » .
وصحيح صفوان : رأيت الصادق عليه السلام في المحمل يسجد على القرطاس . « 8 » وغيرهما .
( 33 ) كخبر ابن عمّار عن الصادق عليه السلام :
« إنّ السجود على تربة أبي عبداللَّه يخرق الحجب
هامش
( 1 ) . تقدّم في الصفحة : 42 .
( 2 ) . تحرير الوسيلة 1 : 115 .
( 3 ) . الانتصار : 136 ؛ الخلاف 1 : 357 / مسألة 112 ؛ المعتبر 2 : 117 ؛ مفتاح الكرامة 6 : 330 ؛ جواهر الكلام 8 : 411 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 5 : 343 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 5 : 344 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 6 ) . جامع المقاصد 2 : 165 ؛ مسالك الأفهام 1 : 179 ؛ مدارك الأحكام 3 : 249 ؛ مفتاح الكرامة 6 : 351 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 5 : 355 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 7 ، الحديث 2 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 5 : 355 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 7 ، الحديث 1 .