تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
الحائل وبالبعد بينهما عشرة ( 23 ) أذرع بذراع اليد ، والأحوط في الحائل كونه بحيث يمنع المشاهدة ، كما أنّ الأحوط في التأخّر كون مسجدها وراء موقفه ؛ وإن لا تبعد كفاية مطلقهما ( 24 ) . ( مسألة 9 ) : الظاهر جواز الصلاة مساوياً لقبر ( 25 ) المعصوم عليه السلام ، بل ومقدّماً
شرح
منها : خبر الحلبي عن الصادق عليه السلام : « لا ينبغي ذلك إلّاأن يكون بينهما ستر » « 1 » . ( 23 ) لما ادُّعي « 2 » عليه الإجماع ، ولخبر ابن جعفر عن الكاظم عليه السلام : عن الرجل يصلّي ضحىً وأمامه امرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع ؟ قال عليه السلام : « لا بأس » « 3 » . وموثّق عمّار عن الصادق عليه السلام : « لا يصلّي حتّى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع » « 4 » . ولعلّ المعنى : عشرة أو أكثر منها ، كقوله تعالى : « فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ » « 5 » . ( 24 ) أمّا الحائل ، فلإطلاق صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السلام : « إذا كان بينهما حاجز فلا بأس » « 6 » . وخبر ابن جعفر عن الكاظم عليه السلام : « إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس » « 7 » . وأمّا التأخّر ، فلعلّه لأجل ترتّب الحرمة أو الكراهة على التقدّم والمساواة ، فإذا تأخّرت انتفى موضوعهما ، لكن فيه إشكال « 8 » . ( 25 ) للأصل ، ولصحيح الحميري في كيفيّة الصلاة عند قبر المعصوم عليه السلام : « . . . وأمّا الصلاة فإنّها خلفه يجعله الإمام ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ، لأن الإمام لا يتقدّم ، ويصلّي عن
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 5 : 130 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 8 ، الحديث 3 . ( 2 ) . المعتبر 2 : 111 ؛ منتهى المطلب 4 : 307 ؛ مفتاح الكرامة 6 : 159 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 5 : 128 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 7 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 5 : 128 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 7 ، الحديث 1 . ( 5 ) . النساء ( 4 ) : 11 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 5 : 129 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 8 ، الحديث 2 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 5 : 130 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 8 ، الحديث 4 . ( 8 ) . مستمسك العروة الوثقى 5 : 478 .