إلى الحاكم الشرعي ، ولا تجوز أيضاً في الأرض المشتركة إلّابإذن جميع الشركاء .
( مسألة 3 ) : لا تبطل الصلاة ( 9 ) تحت السقف المغصوب ، وفي الخيمة المغصوبة ، والصهوة والدار التي غصب بعض سورها إذا كان ما يصلّي فيه مباحاً ؛ وإن كان الأحوط الاجتناب في الجميع .
( مسألة 4 ) : لو اشترى داراً بعين المال الذي تعلّق به الخمس أو الزكاة ، تبطل الصلاة ( 10 ) فيها ، إلّا إذا جعل الحقّ في ذمّته بوجه شرعي كالمصالحة مع المجتهد ، وكذا لا يجوز التصرّف مطلقاً في تركة الميّت ( 11 ) ، المتعلَّقة للزكاة والخمس وحقوق الناس
شرح
ولزوم توقّف تصرّف كلّ واحد من الشركاء على إذن الجميع مسلّم ، فراجع كتاب الشركة ، المسألة الثانية .
( 9 ) لأنّها لا تعدّ تصرّفاً في تلك الأشياء ، بل انتفاعاً وهو ليس بمحرّم ، وعلى تقديره لا ينطبق على الصلاة . والاحتياط مبنيّ على مخالفة بعض الأصحاب « 1 » .
( 10 ) إذ لا إشكال في أنّ الحقّين لم يتعلّقا بذمّة المالك فقط ، بل هما متعلّقان بالمال إمّا بنحو الإشاعة أو الكلّي في المعيّن أو كمثل حقّ الرهانة .
وعلى أيّ تقدير ، فتبديله بمال آخر يتوقّف على إذن صاحبهما ، وإلّا كان بدله بحكم الغصب إلّاإذا اخرجا عن المال بالأداء عن مال آخر ، أو بالمصالحة مع وليّ أمرهما .
والكلام في باب الزكاة والخمس .
( 11 ) فإنّ ظاهر قوله تعالى :
« مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ » « 2 »
، وقوله عليه السلام :
« إنّ الدَّين قبل الوصيّة ثمّ الوصيّة . . . ثمّ الميراث » « 3 »
، وغير ذلك : أنّ الانتقال إلى الورثة بعدهما ، ولازم ذلك عدم انتقال مقدار حقّ الغير من أموال الميّت إلى الورثة خلقيّاً كان الحقّ أو خالقيّاً ،
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 8 : 291 ؛ مستمسك العروة والوثقى 5 : 426 .
( 2 ) . النساء ( 4 ) : 11 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 19 : 330 ، كتاب الوصايا ، الباب 28 ، الحديث 2 .