تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
يومئ للركوع والسجود ، ويجعل إيماءه للسجود أخفض ، فإن صلّى قائماً يستر قُبُله بيده ، وإن صلّى جالساً يستره بفخذيه . ( مسألة 21 ) : يجب على الأحوط ( 73 ) تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إن لم يكن عنده ساتر ، واحتمل وجوده في آخره ، ولكن عدم الوجوب لا يخلو من قوّة .

المقدّمة الرابعة : في المكان

( مسألة 1 ) : كلّ مكان ( 1 ) يجوز الصلاة
شرح
على فرجها ، وإن كان رجلًا وضع يده على سوأته ثمّ يجلسان فيوميان إيماءً » « 1 » . وخبر أبي البختري عن الصادق عليه السلام : « فإن لم يجد صلّى عرياناً جالساً يومي إيماءً يجعل سجوده أخفض من ركوعه » « 2 » . فيحمل الطائفة الأولى على صورة عدم وجود الناظر أو النظر ، والثانية على وجودهما . ويشهد بذلك مرسل الفقيه عن الصادق عليه السلام : « يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالساً » « 3 » ونحوه غيره . ( 73 ) فإنّ اشتغال الذمّة على اليقين يقتضي براءتها على اليقين ، ولا يقين مع احتمال زوال العذر وإن أمكن القول بأنّ الشخص مكلّف في كلّ حال بمقدوره في تلك الحال . وبعبارة أخرى : مقتضى إطلاق بدليّة الميسور عن المعسور تقطيع الوقت وإجزاء الميسور - في كلّ جزء - عن الواقع ، وسقوط التكليف . المقدّمة الرابعة : في المكان ( 1 ) « المكان » لغةً الفراغ المتوهّم ، وما يشغله جسم الأشياء . والمقصود منه هنا من
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 4 : 449 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 50 ، الحديث 6 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 4 : 451 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 52 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 4 : 449 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 50 ، الحديث 5 .