فيه ( 2 ) إلّاالمغصوب ( 3 ) عيناً أو منفعة ( 4 ) ، وفي حكمه ما تعلّق به حقّ الغير ، كالمرهون ، وحقّ الميّت إذا أوصى بالثلث ولم يُخرج بعدُ ، بل ما تعلّق به حقّ السبق ( 5 ) ؛ بأن سبق
شرح
جهة الإباحة : محلّ استقرار المصلّي والفضاء التي يتصرّف فيه بصلاته ، ومن حيث الطهارة :
مسجد جبهته وموضع بدنه ، ومن حيث جواز السجود عليه : خصوص موضع سجدته .
( 2 ) بلا خلاف وشبهة ، بل ادُّعي « 1 » عليه الإجماع ؛ لأصالة الإباحة ، ولعدّة نصوص مستفيضة واردة في مقام الامتنان :
منها : خبر عبيد عن الصادق عليه السلام :
« الأرض كلّها مسجد » « 2 » .
ومرسل أبان - فيما أعطى اللَّه محمّداً - عن الصادق عليه السلام :
« وجعل له الأرض مسجداً وطهوراً » « 3 » .
ومرسل « المعتبر » عن الرسول صلى الله عليه وآله :
« وجعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً أينما أدركتني الصلاة صلّيت » « 4 » .
( 3 ) للإجماع « 5 » المنقول مستفيضاً ، ولأنّ السجود الذي هو مماسّة الأعضاء مع الأرض المغصوبة تصرّف فيها - في مدّة السجدة - محرّم ، والمحرّم لا يكون مقرِّباً من اللَّه تعالى فيكون باطلًا ؛ فتبطل بذلك الصلاة .
ولأنّ الحركات الصلاتيّة ، كالقيام والركوع والجلوس أيضاً تصرّف في الفضاء المغصوب ، فلا تكون مقرِّبة ، وهذا بناء على كون تلك العناوين من قبيل الأفعال لا الهيئات .
( 4 ) فإنّ الملاك تعلّق النهي ، ولا فرق فيه بين الموارد المذكورة .
( 5 ) على المشهور « 6 » ؛ لمرسل إسماعيل - في الأمكنة الشريفة العامّة - عن الصادق عليه السلام :
هامش
( 1 ) . غنية النزوع 2 : 66 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 397 ؛ ذكرى الشيعة 3 : 77 ؛ مفتاح الكرامة 6 : 121 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 5 : 118 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 1 ، الحديث 4 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 5 : 117 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 5 : 118 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 5 ) . مسائل الناصريّات : 205 / مسألة 81 ؛ غنية النزوع 2 : 66 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 397 ؛ مفتاح الكرامة 6 : 130 .
( 6 ) . مجمع الفائدة والبرهان 7 : 511 - 512 ؛ الحدائق الناضرة 7 : 306 ؛ مستمسك العروة الوثقى 5 : 420 .