كافياً في رفع حرمة اللبس . نعم ، الثوب المنسوج من الإبريسم المفتول بالذهب يحرم لبسه ( 65 ) ، كما لا تصحّ الصلاة فيه .
( مسألة 17 ) : لبس لباس الشهرة وإن كان حراماً ( 66 ) على الأحوط ، وكذا ما يختصّ ( 67 ) بالنساء للرجال وبالعكس على الأحوط ، لكن لا يضرّ لبسهما ( 68 ) بالصلاة .
( مسألة 18 ) : لو شكّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه والصلاة فيه ( 69 ) ،
شرح
( 65 ) من ناحية صدق لبس الذهب والصلاة فيه ، لا من جهة الحرير ؛ لعدم المحوضة .
( 66 ) لعدّة نصوص :
منها : صحيح الخزّاز عن الصادق عليه السلام :
« إنّ اللَّه يبغض شهرة اللّباس » « 1 » .
ومرسل ابن مسكان عن الصادق عليه السلام :
« كفى بالمرء خزياً أن يلبس ثوباً يشهره » « 2 » .
والاحتياط في المتن من جهة أنّ أخبار الباب بين ضعيفة سنداً ، وصحيح لا يخلو من إجمال دلالة .
( 67 ) على المشهور ؛ لخبر عمرو بن شمر عن الباقر عليه السلام :
« لعن اللَّه . . . المتشبّهين من الرجال بالنساء ، والمتشبّهات من النساء بالرجال » « 3 » .
فإنّ الظاهر أنّ التشبّه كما يشمل تأنيث الذكر وتذكير الأنثى بتمكينه من اللواط وبفعلها السحق ، أو بإظهاره حالات تكشف عن حبّ الوطي ، وإظهارها حالات تكشف عن حبّ السحق كما في الحديث ، كذلك يشمل دخوله من حيث اللباس في زيّها ، ودخولها في زيّه .
( 68 ) لأنّ التحريم التكليفي لا يلازم الوضعيّ ، فيكون المقام كما في باب الغصب .
( 69 ) فإنّ الشكّ - حينئذٍ - في الحرمة والمانعيّة ، وكلّ واحدٍ منهما مجرى مستقلّ لأصالة العدم .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 5 : 24 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام الملابس ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 5 : 24 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام الملابس ، الباب 12 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 17 : 284 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 87 ، الحديث 1 .