الضرورة ( 58 ) وفي الحرب ( 59 ) .
( مسألة 15 ) : الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير ، فلا بأس بالافتراش ( 60 ) والركوب عليه والتدثّر به - أيالتغطّي به عند النوم - ولا بزرّ الثياب ( 61 ) وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها ، كما لا بأس بعصابة الجروح والقروح وحفيظة المسلوس ، بل
شرح
تحلّ الصلاة في حرير محض » « 1 » .
( 58 ) للأدلّة العامّة كقوله عليه السلام :
« ما غلب اللَّه عليه فاللَّه أولى بالعذر » « 2 » .
وقوله عليه السلام :
« رفع عن امّتي . . . ما اضطرّوا إليه » « 3 »
، وغيرهما .
( 59 ) لدعوى الإجماع « 4 » عليه ، ولعدّة من النصوص :
منها : موثّق سماعة - في الحرير - عن الصادق عليه السلام :
« أمّا في الحرب فلا بأس » « 5 » .
ومرسل ابن بكير عن الصادق عليه السلام :
« لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلّافي الحرب » « 6 » .
( 60 ) لخروج هذه الموارد عن منصرف النصوص ، فأصالة عدم الحرمة وعدم المانعيّة فيها محكّمة .
ولصحيح ابن جعفر عن الكاظم عليه السلام :
« قال عليه السلام : يفترشه ويقوم عليه » « 7 » .
وخبر مسمع عن الصادق عليه السلام :
« لا بأس أن يجعله مصلّى يصلّي عليه » « 8 » .
( 61 ) لما ذكر في أوّل البحث من عدم صدق عنوان النهي لهذه الأمور ، ولخبر يوسف عن الصادق عليه السلام :
« لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريراً ، وإنّما كره الحرير المبهم
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 4 : 368 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 11 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 8 : 261 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 3 ، الحديث 13 .
( 3 ) . الخصال : 417 / 9 ؛ وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 و 3 .
( 4 ) . المعتبر 2 : 88 ؛ ذكرى الشيعة 3 : 45 ؛ مستند الشيعة 4 : 339 ؛ جواهر الكلام 8 : 115 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 4 : 372 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 12 ، الحديث 3 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 4 : 372 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 12 ، الحديث 2 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 4 : 378 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 15 ، الحديث 1 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 4 : 378 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 15 ، الحديث 2 .