القزّ ( 55 ) . ويجوز للنساء ( 56 ) ولو في الصلاة ( 57 ) ، وللرجال في
شرح
التكّة الإبريسم والقلنسوة والخفّ والزنّار » « 1 » .
وفي سند الخبر خدشة ونقض وإبرام ، ولو تمّ وقع الكلام في علاج تعارضه مع المكاتبتين .
( 55 ) القزّ هو الأصل ، والحرير هو المنسوج ، وفي « مجمع البحرين » : أنّهما كالحنطة والدقيق « 2 » .
( 56 ) لما ادُّعي « 3 » عليه الإجماع ، ولعدّة نصوص :
منها : خبر أبي ولّاد عن الصادق عليه السلام :
« إنّما يكره المُصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء » « 4 » .
وخبر عليّ بن جعفر عن الكاظم عليه السلام : سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء ؟
قال عليه السلام :
« لا بأس » « 5 » .
ونحوه أكثر أحاديث الباب .
( 57 ) نسب إلى المشهور « 6 » وإلى عمل المسلمين في الأعصار والأمصار « 7 » ؛ لمرسل ابن بكير المنجبر عن الصادق عليه السلام :
« النساء يلبسن الحرير والديباج إلّافي حال الإحرام » « 8 » .
وحيث إنّ المراد من عدم لبسهنّ في حال الإحرام - المذكور في المستثنى - مانعيّته عند الإحرام يظهر كون المراد من الجواز في المستثنى منه مانعيّته عن شيء .
فالمحصّل أنّ لبسهنّ للحرير في أيّة حال من الحالات لا مانعيّة له عن شيء إلّافي حال الإحرام ؛ فإنّه مانع عن صحّته فيقدّم هذا على الإطلاق في صحيح عبد الجبّار الماضي :
« لا
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 4 : 376 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 14 ، الحديث 2 .
( 2 ) . مجمع البحرين 3 : 501 ، مادّة « قزز » .
( 3 ) . المعتبر 2 : 89 ؛ منتهى المطلب 4 : 224 ؛ مفتاح الكرامة 5 : 512 ؛ مستند الشيعة 4 : 342 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 4 : 379 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 16 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 4 : 380 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 16 ، الحديث 9 .
( 6 ) . المعتبر 2 : 89 ؛ الحدائق الناضرة 7 : 94 ؛ مستند الشيعة 4 : 342 ؛ جواهر الكلام 8 : 119 .
( 7 ) . الحاشية على مدارك الأحكام 2 : 363 ؛ مفتاح الكرامة 5 : 512 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 4 : 379 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 16 ، الحديث 3 .