تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
القزّ ( 55 ) . ويجوز للنساء ( 56 ) ولو في الصلاة ( 57 ) ، وللرجال في
شرح
التكّة الإبريسم والقلنسوة والخفّ والزنّار » « 1 » . وفي سند الخبر خدشة ونقض وإبرام ، ولو تمّ وقع الكلام في علاج تعارضه مع المكاتبتين . ( 55 ) القزّ هو الأصل ، والحرير هو المنسوج ، وفي « مجمع البحرين » : أنّهما كالحنطة والدقيق « 2 » . ( 56 ) لما ادُّعي « 3 » عليه الإجماع ، ولعدّة نصوص : منها : خبر أبي ولّاد عن الصادق عليه السلام : « إنّما يكره المُصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء » « 4 » . وخبر عليّ بن جعفر عن الكاظم عليه السلام : سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء ؟ قال عليه السلام : « لا بأس » « 5 » . ونحوه أكثر أحاديث الباب . ( 57 ) نسب إلى المشهور « 6 » وإلى عمل المسلمين في الأعصار والأمصار « 7 » ؛ لمرسل ابن بكير المنجبر عن الصادق عليه السلام : « النساء يلبسن الحرير والديباج إلّافي حال الإحرام » « 8 » . وحيث إنّ المراد من عدم لبسهنّ في حال الإحرام - المذكور في المستثنى - مانعيّته عند الإحرام يظهر كون المراد من الجواز في المستثنى منه مانعيّته عن شيء . فالمحصّل أنّ لبسهنّ للحرير في أيّة حال من الحالات لا مانعيّة له عن شيء إلّافي حال الإحرام ؛ فإنّه مانع عن صحّته فيقدّم هذا على الإطلاق في صحيح عبد الجبّار الماضي : « لا
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 4 : 376 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 14 ، الحديث 2 . ( 2 ) . مجمع البحرين 3 : 501 ، مادّة « قزز » . ( 3 ) . المعتبر 2 : 89 ؛ منتهى المطلب 4 : 224 ؛ مفتاح الكرامة 5 : 512 ؛ مستند الشيعة 4 : 342 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 4 : 379 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 16 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 4 : 380 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 16 ، الحديث 9 . ( 6 ) . المعتبر 2 : 89 ؛ الحدائق الناضرة 7 : 94 ؛ مستند الشيعة 4 : 342 ؛ جواهر الكلام 8 : 119 . ( 7 ) . الحاشية على مدارك الأحكام 2 : 363 ؛ مفتاح الكرامة 5 : 512 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 4 : 379 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 16 ، الحديث 3 .