( مسألة 13 ) : لا بأس بفضلات ( 45 ) الإنسان كشعره وريقه ولبنه ؛ سواء كان للمصلّي أو لغيره ، فلا بأس بالشعر الموصول بالشعر ؛ سواء كان من الرجل أو المرأة .
الرابع : أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب ( 46 ) للرجال في الصلاة ولو كان حلياً كالخاتم ونحوه ، بل يحرم عليهم في غيرها أيضاً .
( مسألة 14 ) : لا بأس بشدّ الأسنان ( 47 ) بالذهب ، بل ولا بجعله غلافاً لها أو بدلًا منها في
شرح
( 45 ) لانصراف غير المأكول الوارد في الأدلّة عنه ، ولنصوص دلّت عليه ، كصحيح ابن ريّان عن الكاظم عليه السلام : هل يجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره . . . فوقّع عليه السلام :
« يجوز » « 1 » .
وخبر سعد الإسكاف : عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهنّ يصلنه بشعورهنّ ، فقال عليه السلام :
« لا بأس » « 2 »
، والقرامل : ما تصله النساء بشعورهنّ من شعر الإنسان والخيط ونحوه .
( 46 ) على المشهور « 3 » ، بل لم يجد « الجواهر » « 4 » مخالفاً فيه ؛ لموثّق عمّار عن الصادق عليه السلام :
« لا يلبس الرجل الذهب ، ولا يصلّي فيه ، لأنّه من لباس أهل الجنّة » « 5 » .
والنهي عن الصلاة فيه إرشاد إلى مانعيّته عنهما ، وخبر النُميري عن الصادق عليه السلام : « والذهب أنّه حلية أهل الجنّة . . . فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه » « 6 » .
( 47 ) لعدم صدق اللبس عليه ، ولصحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السلام :
« إنّ أسنانه استرخت فشدّها بالذهب » « 7 »
، ونظيره في الحكم جعله غلافاً لها .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 4 : 382 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 18 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 17 : 132 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 19 ، الحديث 3 .
( 3 ) . الخلاف 1 : 507 / مسألة 250 ؛ الحدائق الناضرة 7 : 101 ؛ مفتاح الكرامة 5 : 442 - 446 ؛ مستند الشيعة 4 : 359 .
( 4 ) . جواهر الكلام 8 : 109 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 4 : 413 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 30 ، الحديث 4 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 4 : 414 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 30 ، الحديث 5 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 4 : 416 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 31 ، الحديث 1 .