تالفة بالضمان فالظاهر أنّ المدار قيمة يوم التلف وبلده ، والأحوط أكثر الأمرين من ذلك ومن يوم الأداء وبلده .
الفصل الثاني : في زكاة النقدين
ويعتبر فيها - مضافاً إلى ما عرفت من الشرائط العامّة - أمور :
الأوّل : النصاب ( 1 ) ، وهو في الذهب عشرون ديناراً ( 2 ) ، وفيه عشرة قراريط هي نصف
شرح
الإخراج .
وأمّا البلد ؛ فلأنّ القيمة لابدّ أن تلاحظ مع خصوصيّات العين ومنها الزمان والمكان ، وأمّا بلد التلف ؛ فلأنّه محلّ اشتغال الذمّة بالعين بجميع حالاتها ، والاحتياط حسن .
الفصل الثاني : في زكاة النقدين
( 1 ) ولا يخفى عليك أنّه كان أحد الشرائط العامّة ، وعلى أيّ تقدير فهو ممّا لا خلاف « 1 » فيه بين المسلمين ، بل ادُّعي « 2 » أنّه ضروريّ وستسمع نصوصه .
( 2 ) على المشهور ، بل ادُّعي « 3 » عليه الإجماع ؛ لعدّة نصوص :
منها : صحيح ابن يسار عن الكاظم عليه السلام :
« في الذهب في كلّ عشرين ديناراً نصف دينار ، فإن نقص فلا زكاة فيه » « 4 » .
وموثّق ابن عقبة عنهما عليهما السلام :
« ليس فيما دون العشرين مثقالًا من الذهب شيء ، فإذا كملت عشرين مثقالًا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية
هامش
( 1 ) . انظر : الانتصار : 214 / مسألة 102 ؛ غنية النزوع 1 : 118 ؛ تذكرة الفقهاء 5 : 118 ؛ مستند الشيعة 9 : 141 ؛ جواهر الكلام 15 : 168 .
( 2 ) . مستمسك العروة الوثقى 9 : 115 .
( 3 ) . الخلاف 2 : 83 / مسألة 99 ؛ المعتبر 2 : 524 ؛ تذكرة الفقهاء 5 : 119 ؛ مستند الشيعة 9 : 141 ؛ جواهر الكلام 15 : 168 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 9 : 138 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 1 ، الحديث 3 .