تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
الأحوط ( 5 ) عدّها منه . ( مسألة 2 ) : الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم والإبل وفي الجبر ، ما كمل له سنة ( 6 ) ودخل في الثانية إن كان من الضأن ، وما دخل في الثالثة إن كان من المعز ، وهو أقلّ ما يراد منها ، ويجزي الذكر عن الأنثى وبالعكس ، والمعز عن الضأن وبالعكس ؛ لأنّهما جنس
شرح
( 5 ) لدعوى الشهرة عن بعض « 1 » ، والإجماع عن آخرين « 2 » على كونها مستثنى من الأخذ دون العدّ ؛ ولما قيل « 3 » : من أنّ المراد من عدم الزكاة فيها في الصحيح عدم إخراجها بقرينة الموثّق ، وبأنّ نفيها عنها من جهة أنّها تربط وتعلف ، فتخرج عن السوم ، لا أنّها مستثناة ولو كانت سائمة . ( 6 ) ويسمّى جذعاً ؛ لأنّه يجذع أي : يسقط مقدّم أسنانه ، وهذا السنّ هو الموافق لعدّة من كتب اللغة ، وفي « المجمع » « 4 » أنّه الصحيح عن أصحابنا والأشهر عند أهل اللغة ، وكذلك الثنيّ . وأمّا حكمهما ، فهو المشهور عند الأصحاب ، بل ادُّعي « 5 » عليه الإجماع ؛ لخبر سويد بن غفلة : « أتانا مصدّق رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وقال : أُمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية » « 6 » . ومرسل « العوالي » : « أنّه صلى الله عليه وآله أمر عامله أن يأخذ الجذع من الضأن والثنيّ من المعزّ » « 7 » ، وضعف السندين ينجبر بالشهرة .
هامش
( 1 ) . مفاتيح الشرائع 1 : 200 ؛ رياض المسائل 5 : 76 ؛ مستند الشيعة 9 : 132 - 135 ؛ جواهر الكلام 15 : 162 - 166 . ( 2 ) . الحدائق الناضرة 12 : 70 ؛ رياض المسائل 5 : 75 - 76 ؛ مستند الشيعة 9 : 134 ؛ جواهر الكلام 15 : 162 - 166 . ( 3 ) . مجمع الفائدة والبرهان 4 : 74 ؛ مدارك الأحكام 6 : 106 ؛ رياض المسائل 5 : 75 ؛ وسائل الشيعة 9 : 125 . ( 4 ) . مجمع البحرين 1 : 355 ؛ مادّة « جذع » . ( 5 ) . الخلاف 2 : 24 / مسألة 20 ؛ غنية النزوع 2 : 123 ؛ مستند الشيعة 9 : 125 ؛ جواهر الكلام 15 : 130 . ( 6 ) . تذكرة الفقهاء 5 : 108 ؛ المغني لابن قدامة 2 : 479 ؛ الشرح الكبيرلابن قدامة 2 : 520 . ( 7 ) . عوالي اللآلي 2 : 230 / 10 .