الدينار ، والدينار مثقال ( 3 ) شرعي ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي ، فيكون العشرون ديناراً خمسة عشر مثقالًا صيرفياً ، وزكاته ربع المثقال وثمنه ، ولا زكاة فيما دون عشرين ( 4 ) ، ولا فيما زاد عليها حتّى يبلغ أربعة دنانير - وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية - ففيها قيراطان ؛ إذ كلّ دينار عشرون قيراطاً ( 5 ) ، وهكذا كلّما زاد أربعة ، وليس فيما نقص عن أربعة دنانير شيء ، لكن لا بمعنى عدم تعلّق الزكاة به رأساً كما قبل العشرين ، بل المراد بالعفو ( 6 ) عمّا بين النصابين :
شرح
وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة » « 1 » .
وأمّا صحيح الفضلاء عنهما عليهما السلام :
« ليس في أقلّ من أربعين مثقالًا شيء » « 2 »
ونحوه صحيح زرارة « 3 » فمعرض عنهما عند الأصحاب ، وقد يحملان على التقيّة ونحوها .
( 3 ) مقدار الدينار ، وكونه المثقال الشرعي ، وكونه ثلاثة أرباع الصيرفي ، هو المشهور « 4 » بين الأصحاب ، ولما عن « نهاية » ابن الأثير : « المثقال يطلق في العرف على الدينار خاصّة ؛ وهو الذهب الصنمي عن ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي » « 5 » .
( 4 ) للصحيحين الماضيين ولغيرهما .
( 5 ) حكى « 6 » عليه اتّفاق الأصحاب ، وعن « نهاية » ابن الأثير : « القيراط جزء من أجزاء الدينار ، وهو نصف عُشره في أكثر البلاد » .
( 6 ) لعدّة نصوص :
منها : صحيح الفضلاء - في الشاة - عنهما عليهما السلام :
« فإذا بلغت عشرين ومائة ، ففيها شاة واحدة ، فإذا زادت على ذلك ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتّى تبلغ مأتين » « 7 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 9 : 138 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 9 : 141 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 1 ، الحديث 13 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 9 : 141 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 1 ، الحديث 14 .
( 4 ) . انظر : مفتاح الكرامة 11 : 293 - 296 ؛ مستند الشيعة 9 : 146 ؛ مجمع البحرين 1 : 316 ، مادّة « ثقل » .
( 5 ) . الدروس الشرعيّة 2 : 390 ؛ جواهر الكلام 15 : 169 ؛ مستمسك العروة الوثقى 9 : 118 .
( 6 ) . النهاية لابن الأثير 4 : 42 ، مادّة « قرط » .
( 7 ) . وسائل الشيعة 9 : 116 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 6 ، الحديث 1 .