تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
الحول ( 2 ) ، فلو كانت كذلك ولو في بعضه ، فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة ، والمرجع في صدق العوامل العرف . بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة ( مسألة 1 ) : لا يؤخذ المريضة ( 1 ) من نصاب السليم ، ولا الهرمة من نصاب الشابّ ، ولا ذات العوار من نصاب الصحيح وإن عُدّت منه ، أمّا لو كان النصاب بأجمعه مريضاً
شرح
والموثّق عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام : « وكلّ شيء من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء » « 1 » . ثمّ إنّ ظاهر الخبرين الأخيرين كون عنوان العمل مانعاً ، سواء كانت سائمة أم معلوفة ، فجعله مقابلًا للسوم في عدّة صحاح قرينة على إرادة السائمة غير العاملة ، ويؤيّده قوله عليه السلام : « على السائمة المرسلة » « 2 » . ( 2 ) لأنّه بعد مفروغيّة لحاظ الحول في الأنعام يكون معنى نفي العمل نفيه طيلة الحول مع أنّ قوله عليه السلام : « إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها » « 3 » ، في مقابل السؤال عن الركوب يشهد على لزوم دوام ترك الركوب عامها . بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة ( 1 ) على المشهور ، بل قيل « 4 » : لا خلاف فيه ؛ لقوله تعالى : « وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ » « 5 » . وصحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام : « ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار » « 6 » ، والعوار - مثلّثةً -
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 9 : 120 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 8 ، الحديث 6 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 9 : 119 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 7 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 9 : 119 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 7 ، الحديث 3 . ( 4 ) . مفتاح الكرامة 11 : 248 ؛ مستند الشيعة 9 : 129 ؛ جواهر الكلام 15 : 134 . ( 5 ) . البقرة ( 2 ) : 267 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 9 : 125 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 10 ، الحديث 3 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 496 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي