الحول ( 2 ) ، فلو كانت كذلك ولو في بعضه ، فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة ، والمرجع في صدق العوامل العرف .
بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة
( مسألة 1 ) : لا يؤخذ المريضة ( 1 ) من نصاب السليم ، ولا الهرمة من نصاب الشابّ ، ولا ذات العوار من نصاب الصحيح وإن عُدّت منه ، أمّا لو كان النصاب بأجمعه مريضاً
شرح
والموثّق عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام :
« وكلّ شيء من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء » « 1 » .
ثمّ إنّ ظاهر الخبرين الأخيرين كون عنوان العمل مانعاً ، سواء كانت سائمة أم معلوفة ، فجعله مقابلًا للسوم في عدّة صحاح قرينة على إرادة السائمة غير العاملة ، ويؤيّده قوله عليه السلام :
« على السائمة المرسلة » « 2 » .
( 2 ) لأنّه بعد مفروغيّة لحاظ الحول في الأنعام يكون معنى نفي العمل نفيه طيلة الحول مع أنّ قوله عليه السلام :
« إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها » « 3 »
، في مقابل السؤال عن الركوب يشهد على لزوم دوام ترك الركوب عامها .
بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة
( 1 ) على المشهور ، بل قيل « 4 » : لا خلاف فيه ؛ لقوله تعالى : « وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ » « 5 » .
وصحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام :
« ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار » « 6 »
، والعوار - مثلّثةً -
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 9 : 120 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 8 ، الحديث 6 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 9 : 119 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 7 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 9 : 119 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 7 ، الحديث 3 .
( 4 ) . مفتاح الكرامة 11 : 248 ؛ مستند الشيعة 9 : 129 ؛ جواهر الكلام 15 : 134 .
( 5 ) . البقرة ( 2 ) : 267 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 9 : 125 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 10 ، الحديث 3 .