تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
المثال المتقدّم يجب عليه في آخر سنة الخمس شاة ، وفي آخر سنة الجديد بنت مخاض ، ثمّ يترك سنة الخمس ويستأنف للمجموع حَولًا ، وكذا لو ملك في أثناء السنة نصاباً مستقلًاّ كستٍّ وثلاثين وستٍّ وأربعين وهكذا ، ويكون مبدأ حول النتاج أو الملك الجديد حصول الأخير الذي يكمّل به النصاب لو كان التحقّق متفرّقاً ، وفي الثاني يستأنف حولًا واحداً للمجموع ( 14 ) بعد تمام حول الأصل ، ويكون مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل ، وليس مبدأ حول النتاج حين الاستغناء عن اللبن بالرعي ؛ حتّى فيما إذا كانت امّها معلوفة على الأقوى .

القول في الشرط الأخير

( مسألة ) : يعتبر فيها أن لا تكون عوامل ( 1 ) في تمام
شرح
المجموع ، وكذا لو فرض سقوط الستّة والعشرون إبلًا عن النصاب الموجودة فيها انضمّت إلى الخمس . ( 14 ) فإنّه إذا خرج زكاة ثلاثين بقراً مثلًا سقط عن النصاب ، فلا معنى لملاحظة الملكين بعد ذلك استقلالًا ، فإذا تمَّ حول المجموع كان مصداقاً لقوله عليه السلام : « ففي كلّ أربعين مسنّة » . « 1 » القول في الشرط الأخير ( 1 ) لما ادُّعي « 2 » عليه الإجماع بقسميه ؛ ولصحيح الفضلاء عنهما عليهما السلام : « وليس على العوامل شيء إنّما ذلك على السائمة الراعية » « 3 » ، ونحوه الحديث الثاني والثالث . وصحيح ابن أبي عمير : « كان عليّ عليه السلام لا يأخذ من جمال العمل صدقة . . . لأنّه ظهر يحمل عليها » « 4 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 9 : 115 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 2 ) . الخلاف 2 : 52 / مسألة 61 ؛ مفتاح الكرامة 11 : 141 ؛ مستند الشيعة 9 : 96 ؛ جواهر الكلام 15 : 110 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 9 : 119 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 7 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 9 : 119 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 7 ، الحديث 4 .