باختلال أحد الشروط فيه بغير اختيار ، جاز له التصرّف ( 6 ) في النصاب بما يوجب اختلالها ؛ بأن عاوضها بغير جنسها وإن كان زكوياً ، أو بجنسها كغنم سائمة ستّة أشهر بغنم ، أو بمثلها كالضأن بالضأن أو غير ذلك ، بل الظاهر بطلان الحول ( 7 ) بذلك وإن فعله فراراً من الزكاة .
( مسألة 2 ) : لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال ، فإن أخرج في كلّ سنة زكاته من غيره تكرّرت لبقاء النصاب ( 8 ) حينئذٍ وعدم نقصانه . نعم ، لو أخّر إخراج الزكاة
شرح
( 6 ) كلّ ذلك لاقتضاء انتفاء الشرط انتفاء المشروط ؛ ولما في صحيح زرارة الماضي عن الصادق عليه السلام : قلت : فإن أحدث فيها قبل الحول ؟ قال عليه السلام :
« جائز ذلك له » . « 1 »
وخبر زرارة عن الباقر عليه السلام : رجل كانت عنده دراهم أشهراً ، فحوّلها دنانير ، فحال عليها - منذ يوم ملكها دراهم - حولًا ، أيزكّيها ؟ قال عليه السلام :
« لا » « 2 » .
( 7 ) على المشهور « 3 » بين المتأخّرين ، لما مرّ من اقتضاء الشرطيّة ؛ ولصحيح زرارة ، فيمن تصرّف في العين الزكويّة . قلت : إنّه فرّ بها من الزكاة ، قال عليه السلام :
« ما أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها » « 4 » .
وصحيح ابن يزيد عن الصادق عليه السلام : رجلٌ فرّ بماله من الزكاة ، فاشترى به أرضاً أو داراً ، أعليه شيء ؟ فقال عليه السلام :
« لا » « 5 » .
وأمّا صحيح معاوية بن عمّار - فيمن جعل النصاب حلياً - عن الصادق عليه السلام :
« إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة » « 6 »
، ونحوه صحيح ابن مسلم « 7 » ، فحملوه على التقيّة أو على الاستحباب .
( 8 ) لأنّه بإخراجها من غيره تتحقّق مبادلة بين المخرج زكاة وبين ما في النصاب من
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 9 : 164 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 12 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 9 : 165 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 12 ، الحديث 3 .
( 3 ) . المعتبر 2 : 511 ؛ مفتاح الكرامة 11 : 176 ؛ مستند الشيعة 9 : 77 ؛ جواهر الكلام 15 : 102 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 9 : 164 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 12 ، الحديث 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 9 : 159 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 11 ، الحديث 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 9 : 162 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 11 ، الحديث 6 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 9 : 162 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 11 ، الحديث 7 .