تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
باختلال أحد الشروط فيه بغير اختيار ، جاز له التصرّف ( 6 ) في النصاب بما يوجب اختلالها ؛ بأن عاوضها بغير جنسها وإن كان زكوياً ، أو بجنسها كغنم سائمة ستّة أشهر بغنم ، أو بمثلها كالضأن بالضأن أو غير ذلك ، بل الظاهر بطلان الحول ( 7 ) بذلك وإن فعله فراراً من الزكاة . ( مسألة 2 ) : لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال ، فإن أخرج في كلّ سنة زكاته من غيره تكرّرت لبقاء النصاب ( 8 ) حينئذٍ وعدم نقصانه . نعم ، لو أخّر إخراج الزكاة
شرح
( 6 ) كلّ ذلك لاقتضاء انتفاء الشرط انتفاء المشروط ؛ ولما في صحيح زرارة الماضي عن الصادق عليه السلام : قلت : فإن أحدث فيها قبل الحول ؟ قال عليه السلام : « جائز ذلك له » . « 1 » وخبر زرارة عن الباقر عليه السلام : رجل كانت عنده دراهم أشهراً ، فحوّلها دنانير ، فحال عليها - منذ يوم ملكها دراهم - حولًا ، أيزكّيها ؟ قال عليه السلام : « لا » « 2 » . ( 7 ) على المشهور « 3 » بين المتأخّرين ، لما مرّ من اقتضاء الشرطيّة ؛ ولصحيح زرارة ، فيمن تصرّف في العين الزكويّة . قلت : إنّه فرّ بها من الزكاة ، قال عليه السلام : « ما أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها » « 4 » . وصحيح ابن يزيد عن الصادق عليه السلام : رجلٌ فرّ بماله من الزكاة ، فاشترى به أرضاً أو داراً ، أعليه شيء ؟ فقال عليه السلام : « لا » « 5 » . وأمّا صحيح معاوية بن عمّار - فيمن جعل النصاب حلياً - عن الصادق عليه السلام : « إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة » « 6 » ، ونحوه صحيح ابن مسلم « 7 » ، فحملوه على التقيّة أو على الاستحباب . ( 8 ) لأنّه بإخراجها من غيره تتحقّق مبادلة بين المخرج زكاة وبين ما في النصاب من
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 9 : 164 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 12 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 9 : 165 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 12 ، الحديث 3 . ( 3 ) . المعتبر 2 : 511 ؛ مفتاح الكرامة 11 : 176 ؛ مستند الشيعة 9 : 77 ؛ جواهر الكلام 15 : 102 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 9 : 164 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 12 ، الحديث 2 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 9 : 159 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 9 : 162 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 11 ، الحديث 6 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 9 : 162 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 11 ، الحديث 7 .