في شراء ( 13 ) أيّهما شاء ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض .
( مسألة 5 ) : لا يضمّ مال ( 14 ) شخص إلى غيره ؛ وإن كان مشتركاً أو مختلطاً متّحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب ، بل يُعتبر في كلّ واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفيق الكسور ، ولا يفرّق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما .
القول في السوم ؛ أيالرعي
( مسألة 1 ) : يعتبر السوم تمام الحول ( 1 ) ، فلو علفت في أثنائه بما يخرجها عن اسم
شرح
( 13 ) أمّا الأوّل فلا إشكال ، وأمّا الثاني فلصدق عدم الأوّل ، فله العمل بالثاني ولو بالشراء .
( 14 ) فإنّه مقتضى استقلال كلّ مخاطب بخطابه والقطع بعدم ملاحظة المؤمنين ، وكذا أموالهم في قوله تعالى : « خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً » « 1 » بنحو العامّ المجموعيّ ، بل بنحو الاستغراق : بأن لوحظ كلّ مؤمن بانفراده وأمواله بانفرادها .
ولصحيح ابن قيس - في زكاة الغنم - عن الصادق عليه السلام :
« ولا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرّق » « 2 » .
وخبر ابن خالد عن الصادق عليه السلام :
« مُر مصدّقك أن لا يجمع بين المتفرّق ولا يفرّق بين المجتمع » « 3 » .
القول في السَّوم
( 1 ) بمعنى كون السوم وصفاً مأخوذاً في الحيوان على نحو الملكة : كالخيّاط والعطّار غير منفصل عن الفعليّة زماناً معتدّاً به ؛ لصحيح الفضلاء عنهما عليهما السلام :
« إنّما ذلك على السائمة الراعية » « 4 » .
هامش
( 1 ) . التوبة ( 9 ) : 103 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 9 : 126 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 11 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 9 : 126 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 11 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 9 : 119 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 7 ، الحديث 1 و 2 .