تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
بمعنى أنّ ما وجب ( 9 ) في النصاب السابق يتعلّق بما بين النصابين إلى النصاب اللاحق ، فما بين النصابين عفو ؛ بمعنى عدم تعلّق شيء به أكثر ممّا تعلّق بالنصاب السابق ؛ لا بمعنى عدم تعلّق شيء به رأساً . ( مسألة 3 ) : بنت المخاض ( 10 ) : ما دخلت في السنة الثانية ، وكذا التبيع والتبيعة ، وبنت اللبون : ما دخلت في الثالثة ، وكذا المُسِنّة ، والحِقّة : ما دخلت في الرابعة ، والجَذَعَة : ما دخلت في الخامسة . ( مسألة 4 ) : من وجب عليه من الإبل كبنت المخاض - مثلًا - ولم تكن عنده ، وكان عنده أعلى منها بسنّ - كبنت اللبون - دفعها وأخذ ( 11 ) شاتين أو عشرين درهماً ، وإن كان ما عنده أخفض بسنّ دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً ، ولا يجزي ابن اللبون عن بنت المخاض اختياراً على الأقوى ( 12 ) . نعم ، إذا لم يكونا معاً عنده تخيّر
شرح
( 9 ) لظهور أدلّة الباب في ذلك ، كما سيشير إليه في المسألة الثالثة من الحول . ( 10 ) كذلك نُقل أسنان الإبل في « الوسائل » عن الفقهاء واللغويّين « 1 » وكذلك أسنان البقر « 2 » ، فراجع . ( 11 ) لصحيح زرارة عن الصادق عليه السلام : « ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً إلى آخره . . . » « 3 » . ووقع التصريح في الصحيح على أغلب أمثلة وجوب الأعلى ووجود الأدون وعكسه ، فراجع . ( 12 ) لقوله في صحيح زرارة الماضي : « ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر ، فإنّه يقبل منه ابن لبون » « 4 » ، فإنّ ظاهره ترتّب الوجوبين وكون موضوع الثاني عدم وجود الأوّل .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 9 : 113 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 9 : 115 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 9 : 128 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 13 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 9 : 128 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 13 ، الحديث 1 .