حِقّتان وبنت لبون ، وفي مائة وخمسين تحسب ثلاث خمسينات ، فتدفع ثلاث حِقَق ، وفي مائة وستّين تحسب أربع أربعينات ، وتدفع أربع بنات لبون ، وهكذا إلى أن يبلغ مائتين ، فيتخيّر بين أن تحسب خمس أربعينات ويعطي خمس بنات لَبون ، وأن تحسب أربع خمسينات ويعطي أربع حِقَق .
وفي البقر ( 4 ) - ومنه الجاموس ( 5 ) - نصابان : ثلاثون وأربعون ، وفي كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كلّ أربعين مُسِنّة . ويجب مراعاة المطابقة هنا فيما تمكن ، ففي ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي أربعين مُسِنّة ، وليس إلى ستّين شيء . فإذا بلغ الستّين فلا يتصوّر عدم المطابقة في العقود ؛ إذا لوحظ ثلاثون ثلاثون أو أربعون أربعون أو هما معاً ، ففي الستّين يعدّ بالثلاثين ويدفع تبيعان ، وفي السبعين يعدّ بالثلاثين والأربعين فيدفع تبيع ومُسِنّة ، وفي الثمانين يحسب أربعينان ويدفع مُسِنّتان ، وفي التسعين يحسب ثلاث ثلاثينات ، ويدفع ثلاث تبيعات ، وفي المائة يحسب ثلاثونان وأربعون ، ويدفع تبيعان ومسنّة ، وفي المائة والعشر يحسب أربعونان وثلاثون ، وفي المائة والعشرين يتخيّر بين أن يحسب أربع ثلاثينات أو ثلاث أربعينات .
وفي الغنم خمسة ( 6 ) نُصُب : أربعون ، وفيها شاة ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان ، ثمّ مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه ، ثمّ ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه على
شرح
( 4 ) بدون خلاف « 1 » ظاهر ؛ لصحيح الفضلاء عنهما عليهما السلام ، وبعبارة أخرى تقرب ممّا في المتن حتّى عفو الخمسين ، ولزوم مراعاة المطابقة بعد الستّين بأحد النصابين أو بكليهما بحيث لا يسقط من العقود شيء ، ويعفى عن الكسر الأوّل بعد الأربعين وعن النيّف بين كلّ عقد .
( 5 ) لصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام : في الجواميس شيء ؟ قال عليه السلام :
« مثل ما في البقر » « 2 » .
( 6 ) على المشهور ، بل ادُّعي « 3 » عليه الإجماع ؛ لصحيح الفضلاء عنهما عليهما السلام « 4 » ، والعبارة
هامش
( 1 ) . مفتاح الكرامة 11 : 206 ؛ مستند الشيعة 9 : 108 ؛ جواهر الكلام 15 : 82 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 9 : 115 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 5 ، الحديث 1 .
( 3 ) . مفتاح الكرامة 11 : 213 ؛ مستند الشيعة 9 : 111 ؛ جواهر الكلام 15 : 83 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 9 : 116 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 6 ، الحديث 1 .