الأحوط ، والمسألة مشكلة ( 7 ) جدّاً ، ثمّ أربعمائة فصاعداً ففي كلّ مائة شاة بالغاً ما بلغ .
( مسألة 2 ) : تجب الزكاة في كلّ نصاب من النصب المذكورة ، ولا تجب فيما ( 8 ) نقص عن النصاب ، كما لا يجب فيما بين النصابين شيء غير ما وجب في النصاب السابق ؛
شرح
تقرب ممّا في المتن .
( 7 ) فإنّه يقال « 1 » : ما هي الفائدة في تشريع النصاب الرابع مع أنّه إذا بلغ العدد إلى ثلاثمائة وواحد كان فيه أربع شياة إلى خمسمائة ، ويجاب « 2 » عنه بأنّ الفائدة في مقامين :
الأوّل : في الوجوب ، فإنّ متعلّق الوجوب في النصاب الرابع ثلاثمائة وواحد والباقي ليس متعلّقاً للوجوب ، بل هو عفو إلى أربعمائة ، فيجوز التصرّف فيه قبل إخراج الزكاة .
والثاني : في الضمان ، فإنّه لو تلف بعد حلول الحول ممّا بين النصابين شيء لا يضرّ بالزكاة ، بخلاف ما لو تلف شاة - مثلًا - من الأربعمائة ، فإنّه ينقص عن كلّ واحدة من شياة الزكاة جزء من أربعمائة جزء .
والجواب مبنيّ على كون ما بين النصب والعقود خارجة عن تعلّق الزكاة ، لكنّه مخدوش بما سيجيء في المسألة الثالثة من الحول .
( 8 ) للإجماع « 3 » ، ولصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام :
« وليس فيما دون الخمس من الإبل شيء » « 4 » .
وصحيحه الآخر - فيما نقص عن نصاب الإبل والشاة - عن الصادق عليه السلام :
« لا يزكّي شيئاً منهنّ ، لأنّه ليس شيء منهنّ تامّاً » « 5 » .
هامش
( 1 ) . غاية المراد 1 : 243 ؛ مفتاح الكرامة 11 : 225 .
( 2 ) . شرائع الإسلام 1 : 108 ؛ مفتاح الكرامة 11 : 225 ؛ جواهر الكلام 15 : 87 - 88 .
( 3 ) . الخلاف 2 : 59 / مسألة 71 ؛ غنية النزوع 2 : 118 ؛ تذكرة الفقهاء 5 : 86 ؛ مستند الشيعة 9 : 101 ؛ جواهر الكلام 15 : 76 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 9 : 107 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 9 : 107 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 1 ، الحديث 2 .