تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
السائمة في الحول عرفاً ، فلا زكاة ( 2 ) . نعم ، لا يقدح بمثل يوم أو يومين ، بل عدم قدح أيّام قلائل - إذا كانت متفرّقة جدّاً - غير بعيد . ( مسألة 2 ) : لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تعلف بنفسها ( 3 ) ، أو علّفها مالكها ، أو غيره من ماله ، أو من مال المالك بإذنه ، أو لا . كما لا فرق بين أن يكون بالاختيار أو للاضطرار أو لوجود مانع عن السوم من ثلج ونحوه ، وكذا لا فرق بين أن يعلفها بالعلف المجزور أو يرسلها لترعى بنفسها في الزرع المملوك ، فإنّها تخرج عن السوم ( 4 ) بذلك كلّه . نعم ، الظاهر عدم خروجها عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم تكن مزروعاً ، ثمّ إنّ ما يخلّ به هو الرعي في الأراضي المعدّة للزرع ؛ إذا كان مزروعاً على النحو المتعارف المألوف ، وأمّا لو فرض بذر البذور التي هي من جنس كلأ المرعى في المراتع من غير عمل في نمائها ، فلا يبعد عدم إخلاله ( 5 ) بالسوم مع الرعي فيها . وكذا لا تخرج ( 6 ) عنه بما يدفع إلى الظالم على الرعي في الأرض المباحة .
شرح
وصحيح زرارة عن الصادق عليه السلام : « ليس على ما يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل » « 1 » . فالمراد باسم الفاعل الاعتياد ، وبالفعل المستقبل ؛ أعني : يعلف ما كان يستمرّ اختياراً ولو مدّة . ( 2 ) لما عرفت من ظهور اسم الفاعل في الصحيحين الماضيين ، إذ لا يمكن إرادة الدوام الحقيقي منه . ( 3 ) لأنّه لا يقدح في انتفاء الموضوع اختلاف علل الانتفاء وأسبابه . ( 4 ) لظهور السائمة في النصوص - عرفاً - في كونها في غير المملوك المزروع . ( 5 ) لعلّه لصدق السائمة الراعية عرفاً ، إلّاأنّه لا يخلو من إشكال ، ومع الشكّ فأصالة عدم تعلّق الزكاة محكّمة . ( 6 ) إذ الظاهر عدم قدح ذلك في عنوان السائمة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 9 : 119 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 7 ، الحديث 3 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 489 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي