القول في النصاب
( مسألة 1 ) : في الإبل اثنا عشر ( 1 ) نصاباً : خمس ، وفيها شاة ، ثمّ عشر ، وفيها شاتان ، ثمّ خمس عشرة ، وفيها ثلاث شياه ، ثمّ عشرون ، وفيها أربع شياه ، ثمّ خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه ، ثمّ ستّ وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، ثمّ ستّ وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، ثمّ ستّ وأربعون ، وفيها حِقّة ، ثمّ إحدى وستّون ، وفيها جَذَعة ، ثمّ ستّ وسبعون ، وفيها بنتا لبون ، ثمّ إحدى وتسعون ، وفيها حِقّتان ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون ، ففي كلّ خمسين حِقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون ؛ بمعنى وجوب مراعاة ( 2 ) المطابق منهما ، ولو لم تحصل
شرح
في زكاة الأنعام
القول في النصاب
( 1 ) إجماعاً « 1 » منّا بل من المسلمين ؛ ولعدّة نصوص :
منها : صحيح زرارة « 2 » وأبي بصير « 3 » وموثّق ابن بكير « 4 » وصحيح ابن الحجّاج « 5 » ، وعبارة الكلّ يقرب من عبارة المتن في الباب الثاني من أبواب زكاة الأنعام .
( 2 ) فإنّ قولهم عليهم السلام في الصحاح :
« فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ، ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين ابنة لبون » « 6 »
معناه : أنّه كان للنصب من الخمس إلى المائة والحادية والعشرون حدّ خاصّ وفريضة واحدة معيّنة .
وأمّا فيما زاد على ذلك فلا يتعلّق عنوان واحد لمعدود معيّن ، بل يجب إخراج زكاة جميع المال بالميزانين .
هامش
( 1 ) . مفتاح الكرامة 11 : 185 ؛ مستند الشيعة 9 : 101 ؛ جواهر الكلام 15 : 76 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 9 : 108 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 9 : 109 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 9 : 110 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 9 : 110 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 2 ، الحديث 4 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 9 : 108 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 2 ، الحديث 1 .