الإناث ( 8 ) . وأمّا الخيل الذكور وكذا البغال والحمير فلا تستحبّ فيها ( 9 ) . والكلام في التسعة المزبورة التي تجب فيها الزكاة يقع في ثلاثة فصول :
الفصل الأوّل : في زكاة الأنعام
وشرائط وجوبها - مضافاً إلى الشرائط العامّة السابقة - أربعة : النصاب ، والسوم ، والحول ، وأن لا تكون عوامل .
شرح
( 8 ) على المشهور ، بل ادُّعي « 1 » عليه الإجماع ، لصحيح زرارة - بعد نفي الزكاة عن البغال - عن الصادق عليه السلام : قلت : كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ فقال عليه السلام :
« لأنّ البغال تلقّح والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء » « 2 » .
وصحيح ابن مسلم عنهما عليهما السلام :
« وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البراذين ديناراً » « 3 »
، فيحملان على الاستحباب جمعاً بينهما وبين ما دلّ على الحصر كما عرفت .
ثمّ إنّ الظاهر أنّ جعل عليّ عليه السلام الزكاة للخيل ليس حكماً مولويّاً منشأ لولايته عليه السلام ، إذ لا فرق - حينئذٍ - بينه وبين سائر الأئمّة ، فلا حاجة إلى نقل عمله عليه السلام ، بل من المحتمل قريباً أنّه بدأ بالعمل بهذا الحكم ، أو أنّه عيّن المقدار المفوّض إلى الوالي ، ويؤيّده ظهور الخبر الأوّل في كونه حكماً كلّياً إلهيّاً .
( 9 ) على المشهور « 4 » ؛ لعدّة نصوص :
منها : الموثّق عن زرارة عنهما عليهما السلام :
« وليس في شيء من الحيوان زكاة ، غير هذه الأصناف التي كتبنا » « 5 »
، ونحوه أغلب أحاديث الباب .
هامش
( 1 ) . مفتاح الكرامة 11 : 425 ؛ مستند الشيعة 9 : 239 ؛ جواهر الكلام 15 : 74 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 9 : 78 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 16 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 9 : 77 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 16 ، الحديث 1 .
( 4 ) . مفتاح الكرامة 11 : 425 ؛ مستند الشيعة 9 : 239 - 240 ؛ جواهر الكلام 15 : 75 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 9 : 79 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 17 ، الحديث 3 .