تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
مال التجارة ( 7 ) والخيل
شرح
كلّ ما كيل بالصاع » « 1 » . فالجمع بين النفي والإثبات يوجب الحمل على الاستحباب مع تأييده بالإجماع المنقول ، وأنّه مقتضى قاعدة التسامح بالنسبة إلى بعض الأخبار . وبالجملة : هنا وجوه للجمع بعد حمل التسعة على كونها مفروضة من النبيّ صلى الله عليه وآله كفرض الركعات السبع في الصلوات ، فهو حكمٌ غير قابل للتغيير إلى يوم القيامة : أحدها : حمل ما دلّ على غيرها على الاستحباب . وثانيها : وجود المصلحة المقتضية المشروط فعليّتها بجعل وليّ الأمر ، فلا استحباب فعليّاً . وثالثها : الحمل على التقيّة ، فلا مقتضي للاستحباب . ( 7 ) على ما نسب إلى المشهور « 2 » ؛ لعدّة نصوص : منها : صحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السلام : « إن كان حبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعدما أمسكه بعد رأس المال » « 3 » . وموثّق سماعة : « إلّا أن يكون أُعطي به رأس ماله ، فيمنعه من ذلك التماس الفضل . . . وجبت فيه الزكاة » « 4 » ، ونحوهما أغلب أحاديث الباب ، ويعارضه ما دلّ على عدم الوجوب ، كصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام : « أمّا ما يتّجر به أو دير وعمل به ، فليس فيه زكاة » « 5 » . ونحوه أكثر أحاديث هذا الباب ، فقد يحمل الأوّل على الاستحباب جمعاً ، وقد يحمل على التقيّة ؛ لكون الوجوب مذهب جمهور العامّة ، لكنّ الأوّل أظهر .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 9 : 56 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 8 ، الحديث 6 . ( 2 ) . مفتاح الكرامة 11 : 373 ؛ مستند الشيعة 9 : 241 ؛ جواهر الكلام 15 : 73 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 9 : 71 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 13 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 9 : 72 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 13 ، الحديث 6 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 9 : 74 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 14 ، الحديث 1 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 481 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي