في الثمار ( 3 ) وغيرها ممّا أنبتت الأرض ( 4 ) حتّى الأشنان ، دون الخضر والبقول ( 5 )
شرح
أحاديث الباب وهي ثمانية عشر حديثاً .
( 3 ) لعلّه لعدّة نصوص :
منها : صحيح زرارة عن الصادق عليه السلام :
« جعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض » « 1 » .
وصحيح ابن مهزيار عن الهادي عليه السلام :
« الزكاة على كلّ ما كيل بالصاع » « 2 »
، ونحوه الحديث الثالث والسادس والعاشر من الباب التاسع ، جمعاً بينها وبين نفي الزكاة عمّا سوى التسعة .
وصحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السلام أو عن الصادق عليه السلام : في البستان يكون فيه الثمار . . . هل فيه الصدقة ؟ قال عليه السلام :
« لا » « 3 »
. وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : عن الغضاة من الفرسك وأشباهه ، فيه زكاة ؟ قال عليه السلام :
« لا » « 4 »
. والغضاة : كلّ شجر له شوك . والمراد : الأشجار التي تحمل الثمار كائنة ما كانت .
والفرسك : الخوخ . لكن لا يبعد دعوى انصراف ما أنبتته الأرض عن الثمار ، فلا دليل - حينئذٍ - على استحبابها فيها .
( 4 ) لورود نصوص دلّت على تعلّقها به في غير ما استثني منه ، فراجع الباب التاسع والحادي عشر ممّا تجب فيه الزكاة .
( 5 ) لنصوص مستفيضة ناصّة على ذلك :
منها : صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام :
« القضب والبطّيخ ومثله من الخُضر ، ليس عليه شيء » « 5 » .
وفي صحيح زرارة عن الصادق عليه السلام :
« وكلّ شيء يفسد من يومه » « 6 »
، فراجع أخبار الباب
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 9 : 67 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 11 ، الحديث 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 9 : 61 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 9 : 67 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 11 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 9 : 67 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 11 ، الحديث 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 9 : 67 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 11 ، الحديث 2 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 9 : 67 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 11 ، الحديث 4 .