تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
في الثمار ( 3 ) وغيرها ممّا أنبتت الأرض ( 4 ) حتّى الأشنان ، دون الخضر والبقول ( 5 )
شرح
أحاديث الباب وهي ثمانية عشر حديثاً . ( 3 ) لعلّه لعدّة نصوص : منها : صحيح زرارة عن الصادق عليه السلام : « جعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض » « 1 » . وصحيح ابن مهزيار عن الهادي عليه السلام : « الزكاة على كلّ ما كيل بالصاع » « 2 » ، ونحوه الحديث الثالث والسادس والعاشر من الباب التاسع ، جمعاً بينها وبين نفي الزكاة عمّا سوى التسعة . وصحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السلام أو عن الصادق عليه السلام : في البستان يكون فيه الثمار . . . هل فيه الصدقة ؟ قال عليه السلام : « لا » « 3 » . وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : عن الغضاة من الفرسك وأشباهه ، فيه زكاة ؟ قال عليه السلام : « لا » « 4 » . والغضاة : كلّ شجر له شوك . والمراد : الأشجار التي تحمل الثمار كائنة ما كانت . والفرسك : الخوخ . لكن لا يبعد دعوى انصراف ما أنبتته الأرض عن الثمار ، فلا دليل - حينئذٍ - على استحبابها فيها . ( 4 ) لورود نصوص دلّت على تعلّقها به في غير ما استثني منه ، فراجع الباب التاسع والحادي عشر ممّا تجب فيه الزكاة . ( 5 ) لنصوص مستفيضة ناصّة على ذلك : منها : صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : « القضب والبطّيخ ومثله من الخُضر ، ليس عليه شيء » « 5 » . وفي صحيح زرارة عن الصادق عليه السلام : « وكلّ شيء يفسد من يومه » « 6 » ، فراجع أخبار الباب
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 9 : 67 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 11 ، الحديث 4 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 9 : 61 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 9 : 67 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 11 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 9 : 67 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 11 ، الحديث 2 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 9 : 67 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 11 ، الحديث 2 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 9 : 67 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 11 ، الحديث 4 .