تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨

القول فيما تجب فيه الزكاة وما تُستحبّ

( مسألة 1 ) : تجب الزكاة ( 1 ) في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، وفي النقدين : الذهب والفضّة ، وفي الغلّات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب فيما عدا ( 2 ) هذه التسعة . وتُستحبّ
شرح
القول فيما تجب فيه الزكاة وما تستحبّ ( 1 ) إجماعاً « 1 » من المسلمين ، بل هو من ضروريّات الفقه « 2 » ، وعن « المستند » « 3 » : أنّه من ضروريّات الدين ؛ ولعدّة نصوص : منها : صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام : « أمر النبيّ صلى الله عليه وآله مناديه فنادى : إنّ اللَّه تعالى قد فرض عليكم الزكاة . . . من الذهب والفضّة والإبل والبقر والغنم ، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب » « 4 » . وصحيح الفضلاء عنهما عليهما السلام : « سنّها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء : الذهب . . . » إلى آخره « 5 » . وغيرهما . ( 2 ) إجماعاً منّا « 6 » إلّامن شذّ ؛ ولعدّة نصوص : منها : صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام : « وعفى لهم عمّا سوى ذلك » « 7 » . وصحيح الفضلاء عنهما عليهما السلام : « وعفى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عمّا سواهنّ » « 8 » ، ونحوهما أكثر
هامش
( 1 ) . مفتاح الكرامة 11 : 180 - 181 ؛ مستند الشيعة 9 : 62 ؛ جواهر الكلام 15 : 65 . ( 2 ) . جواهر الكلام 15 : 65 . ( 3 ) . مستند الشيعة 9 : 62 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 9 : 53 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 9 : 55 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 8 ، الحديث 4 . ( 6 ) . مفتاح الكرامة 11 : 181 ؛ مستند الشيعة 9 : 62 ؛ جواهر الكلام 15 : 69 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 9 : 53 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 9 : 55 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 8 ، الحديث 4 .