القول فيما تجب فيه الزكاة وما تُستحبّ
( مسألة 1 ) : تجب الزكاة ( 1 ) في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، وفي النقدين : الذهب والفضّة ، وفي الغلّات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب فيما عدا ( 2 ) هذه التسعة .
وتُستحبّ
شرح
القول فيما تجب فيه الزكاة وما تستحبّ
( 1 ) إجماعاً « 1 » من المسلمين ، بل هو من ضروريّات الفقه « 2 » ، وعن « المستند » « 3 » : أنّه من ضروريّات الدين ؛ ولعدّة نصوص :
منها : صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام :
« أمر النبيّ صلى الله عليه وآله مناديه فنادى : إنّ اللَّه تعالى قد فرض عليكم الزكاة . . . من الذهب والفضّة والإبل والبقر والغنم ، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب » « 4 » .
وصحيح الفضلاء عنهما عليهما السلام :
« سنّها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء : الذهب . . . »
إلى آخره « 5 » .
وغيرهما .
( 2 ) إجماعاً منّا « 6 » إلّامن شذّ ؛ ولعدّة نصوص :
منها : صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام :
« وعفى لهم عمّا سوى ذلك » « 7 » .
وصحيح الفضلاء عنهما عليهما السلام :
« وعفى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عمّا سواهنّ » « 8 »
، ونحوهما أكثر
هامش
( 1 ) . مفتاح الكرامة 11 : 180 - 181 ؛ مستند الشيعة 9 : 62 ؛ جواهر الكلام 15 : 65 .
( 2 ) . جواهر الكلام 15 : 65 .
( 3 ) . مستند الشيعة 9 : 62 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 9 : 53 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 9 : 55 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 8 ، الحديث 4 .
( 6 ) . مفتاح الكرامة 11 : 181 ؛ مستند الشيعة 9 : 62 ؛ جواهر الكلام 15 : 69 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 9 : 53 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 9 : 55 ، كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الباب 8 ، الحديث 4 .