في الوقف ( 13 ) وإن كان خاصّاً ، ولا في نمائه إذا كان عامّاً وإن انحصر في واحد ، ولا في المرهون وإن أمكن فكّه ( 14 ) ، ولا في المجحود وإن كانت عنده بيّنة ( 15 ) يتمكّن من انتزاعه بها أو بيمين ، ولا في المسروق ، ولا في المدفون ( 16 ) الذي نسي مكانه ، ولا في الضالّ ، ولا في الساقط في البحر ، ولا في الموروث ( 17 ) عن غائب ولم يصل إليه أو إلى وكيله ، ولا في الدين ( 18 ) وإن تمكّن من استيفائه .
شرح
بتقريب أنّ القدرة على الأخذ والوصول وعدمها أعمّ من الخارجيّة والشرعيّة .
( 13 ) عدم التمكّن في الثلاثة الأول من الأمثلة العشرة شرعيّ ، وفي الباقي عقليّ .
ثمّ إنّ نماء العام لا يملك إلّابالقبض ، فهذا من قبيل عدم الملك لا عدم تماميّته .
( 14 ) بأداء الدّين ، أو طلب إبراء الذمّة ، أو إبطال الرهن ، فإنّ كلّ ذلك من قبيل التمكّن من التمكّن لا نفس التمكّن ، كاستطاعة تحصيل الاستطاعة .
( 15 ) لما عرفت ، فإنّ ذلك تمكّن من التمكّن .
( 16 ) لما ذكر من العموم ، مع أنّه مورد حسن سدير الماضي .
( 17 ) وهو مورد موثّق ابن عمّار الماضي .
( 18 ) على المشهور « 1 » شهرةً عظيمة ؛ لما ذكر ، ولصحيح إبراهيم - في الوديعة والدين - عن الرضا عليه السلام :
« إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزكّي » « 2 » .
وصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام :
« لا صدقة على الدّين » « 3 » .
وخبر ابن جعفر عن الكاظم عليه السلام : سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة ؟ قال عليه السلام :
« لا حتّى يقبضه ويحول عليه الحول » « 4 » .
هامش
( 1 ) . الخلاف 2 : 80 / مسألة 96 ؛ الحدائق الناضرة 12 : 33 ؛ رياض المسائل 5 : 46 ؛ مستند الشيعة 9 : 50 ؛ جواهرالكلام 15 : 59 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 9 : 96 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 6 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 9 : 96 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 6 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 9 : 100 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 6 ، الحديث 15 .