غلّاته ( 3 ) . وأمّا مواشيه فلا تتعلّق بها ( 4 ) على الأقوى . والمعتبر البلوغ أوّل الحول ( 5 ) فيما اعتبر فيه الحول ، وفي غيره قبل وقت التعلّق .
ثانيها : العقل ( 6 ) ، فلا تجب في مال المجنون ، والمعتبر العقل في تمام الحول فيما
شرح
ثمّ إنّ الزكاة هنا : زكاة مال التجارة لا زكاة الذهب والفضّة .
( 3 ) على المشهور « 1 » ؛ لصحيح زرارة وابن مسلم - في مال اليتيم - عنهما عليهما السلام :
« فأمّا الغلّات ، فعليها الصدقة واجبة » « 2 »
بحمله على الاستحباب ، جمعاً بينه وبين ما ينفى عنها الزكاة كأغلب نصوص الباب .
( 4 ) لشمول إطلاقات نفي الزكاة عن مال اليتيم لها المقدّمة على إطلاقات تعلّق الزكاة بالأموال ، ودعوى عدم الفصل بينه وبين استحبابها في غلّاته غير ثابتة أو غير نافعة . ولو شكّ فأصالة عدم جواز التصرّف محكّمة .
( 5 ) فإنّ ما دلّ على عدم تعلّق الزكاة بمال غير البالغ يعيّن كون موضوعها المأخوذ في إطلاق الأدلّة مال البالغ ، فيكون ما دلّ على اشتراط الحول ، كصحيح الفضلاء عنهما عليهما السلام :
« كلّ ما لم يحلّ عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه » « 3 »
، ونحوه الحديث الثاني ناظراً إلى هذا الموضوع . فحاصله : أنّه يشترط مضيّ الحول على مال البالغ ونظيره وقت التعلّق ، والمراد :
تتعلّق الزكاة بمال البالغ عند الصوم والخرص .
( 6 ) علىالمشهور « 4 » ؛ لصحيح ابن الحجّاج - في مال المرأة المختلطة - عن الصادق عليه السلام :
« إن كان عمل به فعليها زكاة ، وإن لم يعمل به فلا » « 5 »
، والمعنى : كلّ مال لها لا يعمل به من
هامش
( 1 ) . المعتبر 2 : 487 ؛ مدارك الأحكام 5 : 22 ؛ الحدائق الناضرة 12 : 18 ؛ مستند الشيعة 9 : 11 ؛ جواهر الكلام 15 : 25 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 9 : 83 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 9 : 121 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 4 ) . غنية النزوع 2 : 118 و 128 ؛ المعتبر 2 : 593 ؛ مدارك الأحكام 5 : 23 ؛ مستند الشيعة 9 : 11 - 12 ؛ جواهر الكلام 15 : 28 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 9 : 90 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 3 ، الحديث 1 .