تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
الموصى به إلّابعد الوفاة والقبول ؛ لاعتباره في ( 11 ) حصول الملكية للموصى له على الأقوى . خامسها : تمام التمكّن ( 12 ) من التصرّف ، فلا زكاة
شرح
وخبر ابن مهزيار : « لا تجب عليه الزكاة إلّافي ماله » « 1 » ، ونحوه الحديث الثالث . ( 11 ) كما ذكره في المسألة الخامسة من كتاب الوصيّة . ( 12 ) بمعنى القدرة على التصرّفات الخارجيّة كالأكل والنقل والإقباض والإتلاف . والدليل عليه عدّة نصوص : منها : موثّق ابن عمّار - في زكاة ميراث الغائب - عن الكاظم عليه السلام : « لا ، حتّى يجيء » ، قلت : فإذا جاء أيزكّيه ؟ فقال عليه السلام : « لا ، حتّى يحول عليه الحول في يده » « 2 » . وصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام : « ولا على المال الغائب عنك حتّى يقع في يديك » « 3 » . وحسن سدير - في عدم الزكاة على المدفون المنسيّ محلّه - عن الصادق عليه السلام : « لأنّه كان غائباً عنه وإن كان احتبسه » « 4 » ، فالمراد من شرطيّة كونه في اليد أو مانعيّة الغيبة ما ذكر من التمكّن . ثمّ إنّ التمكّن من التصرّف شرعاً بحكم التمكّن منه خارجاً عند الأصحاب ، ويدلّ عليه إطلاق قوله في صحيح زرارة عن الصادق عليه السلام : « وهو يقدر على أخذه » « 5 » . وقوله في صحيح إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا عليه السلام : الرجل يكون له الوديعة والدّين ، فلا يصل إليهما ثمّ يأخذهما ، متى يجب عليه الزكاة ؟ قال عليه السلام : « إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزكّي » « 6 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 9 : 104 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 9 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 9 : 94 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 5 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 9 : 95 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 5 ، الحديث 6 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 9 : 93 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 9 : 95 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 5 ، الحديث 7 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 9 : 96 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 6 ، الحديث 1 .