الموصى به إلّابعد الوفاة والقبول ؛ لاعتباره في ( 11 ) حصول الملكية للموصى له على الأقوى .
خامسها : تمام التمكّن ( 12 ) من التصرّف ، فلا زكاة
شرح
وخبر ابن مهزيار :
« لا تجب عليه الزكاة إلّافي ماله » « 1 »
، ونحوه الحديث الثالث .
( 11 ) كما ذكره في المسألة الخامسة من كتاب الوصيّة .
( 12 ) بمعنى القدرة على التصرّفات الخارجيّة كالأكل والنقل والإقباض والإتلاف .
والدليل عليه عدّة نصوص :
منها : موثّق ابن عمّار - في زكاة ميراث الغائب - عن الكاظم عليه السلام :
« لا ، حتّى يجيء »
، قلت :
فإذا جاء أيزكّيه ؟ فقال عليه السلام :
« لا ، حتّى يحول عليه الحول في يده » « 2 »
. وصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام :
« ولا على المال الغائب عنك حتّى يقع في يديك » « 3 » .
وحسن سدير - في عدم الزكاة على المدفون المنسيّ محلّه - عن الصادق عليه السلام :
« لأنّه كان غائباً عنه وإن كان احتبسه » « 4 »
، فالمراد من شرطيّة كونه في اليد أو مانعيّة الغيبة ما ذكر من التمكّن .
ثمّ إنّ التمكّن من التصرّف شرعاً بحكم التمكّن منه خارجاً عند الأصحاب ، ويدلّ عليه إطلاق قوله في صحيح زرارة عن الصادق عليه السلام :
« وهو يقدر على أخذه » « 5 » .
وقوله في صحيح إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا عليه السلام : الرجل يكون له الوديعة والدّين ، فلا يصل إليهما ثمّ يأخذهما ، متى يجب عليه الزكاة ؟ قال عليه السلام :
« إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزكّي » « 6 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 9 : 104 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 9 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 9 : 94 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 5 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 9 : 95 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 5 ، الحديث 6 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 9 : 93 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 5 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 9 : 95 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 5 ، الحديث 7 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 9 : 96 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 6 ، الحديث 1 .