تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
له إخراج ( 2 ) زكاة ماله ، كما يُستحبّ له إخراج زكاة
شرح
وعدم نقل « الكافي » بعض الرواية ، أو وجود إجمال في ذيلها غير قادح ، وبه يقيّد إطلاق ما دلّ على ثبوت الزكاة في كلّ غلّة وماشية ، فيختصّ بغير اليتيم . وأمّا صحيح زرارة وابن مسلم عنهما عليهما السلام : « فأمّا الغلّات فعليها الصدقة واجبة » « 1 » ، فيحمل على الاستحباب في خصوص الغلّات ؛ للجمع العرفي بينه وبين الموثّق . ( 2 ) على المشهور « 2 » أو الأشهر ؛ لعدّة نصوص : منها : صحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السلام : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال عليه السلام : « لا ، إلّاأن تتّجر به أو تعمل به » « 3 » . وخبر ابن الفضيل عن الرضا عليه السلام : « فإذا عمل به وجبت الزكاة ، فأمّا إذا كان موقوفاً فلا زكاة عليه » « 4 » . وصحيح ابن يعقوب عن الصادق عليه السلام : « إذا اتّجر به فزكّه » « 5 » ، وظاهرها الوجوب ، ولا يعارضها ما دلّ على عدم وجوب الزكاة في مال اليتيم وما دلّ على عدمه في مال التجارة ؛ لأنّها أخصّ . لكنّها محمولة على الاستحباب للإجماع « 6 » عليه من غير المفيد رحمه الله « 7 » . ثمّ إنّ الاستحباب ، هل هو متوجّه إلى الوليّ ابتداءً ، أو هو نائب في العمل بتكليف الصبيّ ؟ وجهان ، وظواهر النصوص مختلفة . « 8 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 9 : 83 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 2 ) . المعتبر 2 : 487 ؛ نهاية الإحكام 2 : 299 ؛ مستند الشيعة 9 : 22 ؛ جواهر الكلام 15 : 15 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 9 : 87 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 9 : 88 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 2 ، الحديث 4 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 9 : 85 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 6 ) . غنية النزوع 2 : 128 ؛ المعتبر 2 : 487 ؛ نهاية الإحكام 2 : 299 ؛ جواهر الكلام 15 : 15 . ( 7 ) . المقنعة : 238 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 9 : 83 و 87 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 1 و 2 .