له إخراج ( 2 ) زكاة ماله ، كما يُستحبّ له إخراج زكاة
شرح
وعدم نقل « الكافي » بعض الرواية ، أو وجود إجمال في ذيلها غير قادح ، وبه يقيّد إطلاق ما دلّ على ثبوت الزكاة في كلّ غلّة وماشية ، فيختصّ بغير اليتيم .
وأمّا صحيح زرارة وابن مسلم عنهما عليهما السلام :
« فأمّا الغلّات فعليها الصدقة واجبة » « 1 »
، فيحمل على الاستحباب في خصوص الغلّات ؛ للجمع العرفي بينه وبين الموثّق .
( 2 ) على المشهور « 2 » أو الأشهر ؛ لعدّة نصوص :
منها : صحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السلام : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال عليه السلام :
« لا ، إلّاأن تتّجر به أو تعمل به » « 3 » .
وخبر ابن الفضيل عن الرضا عليه السلام :
« فإذا عمل به وجبت الزكاة ، فأمّا إذا كان موقوفاً فلا زكاة عليه » « 4 » .
وصحيح ابن يعقوب عن الصادق عليه السلام :
« إذا اتّجر به فزكّه » « 5 »
، وظاهرها الوجوب ، ولا يعارضها ما دلّ على عدم وجوب الزكاة في مال اليتيم وما دلّ على عدمه في مال التجارة ؛ لأنّها أخصّ .
لكنّها محمولة على الاستحباب للإجماع « 6 » عليه من غير المفيد رحمه الله « 7 » .
ثمّ إنّ الاستحباب ، هل هو متوجّه إلى الوليّ ابتداءً ، أو هو نائب في العمل بتكليف الصبيّ ؟ وجهان ، وظواهر النصوص مختلفة . « 8 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 9 : 83 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 2 ) . المعتبر 2 : 487 ؛ نهاية الإحكام 2 : 299 ؛ مستند الشيعة 9 : 22 ؛ جواهر الكلام 15 : 15 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 9 : 87 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 9 : 88 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 2 ، الحديث 4 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 9 : 85 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 6 ) . غنية النزوع 2 : 128 ؛ المعتبر 2 : 487 ؛ نهاية الإحكام 2 : 299 ؛ جواهر الكلام 15 : 15 .
( 7 ) . المقنعة : 238 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 9 : 83 و 87 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 1 و 2 .