( مسألة 5 ) : لا يجب الترتيب ( 11 ) في القضاء ولا تعيين الأيّام ، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها بنيّة القضاء ، كفى وإن لم يعيّن الأوّل والثاني وهكذا .
( مسألة 6 ) : لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر ، يتخيّر بين تقديم ( 12 ) السابق وتأخيره . نعم ، لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق ، ولم يسع الوقت لهما إلى رمضان الآتي ، يتعيّن قضاء رمضان هذه السنة على الأحوط . ولو عكس فالظاهر صحّة ما قدّمه ولزمه الكفّارة ؛ أعني كفّارة التأخير .
( مسألة 7 ) : لو فاته صوم شهر رمضان - لمرض أو حيض أو نفاس - ومات قبل أن يخرج منه ، لم يجب القضاء ( 13 ) وإن
شرح
( 11 ) فإنّ المقام من قبيل : نذر أيّام من الصوم بدون أخذ تعيّن في متعلّقه فلا ميز بين المصاديق في الواقع ميزاً مأخوذاً في موضوع الحكم ، نظير عنوان الكفّارة والنذر والاستئجار ونحوها ، بل المأخوذ فيه هو عنوان صوم رمضان ، فلا يجب قصد الترتيب والتعيين .
نعم ، الظاهر وجود بعض الخصوصيّات الخارجة عن موضوع الوجوب المأخوذ فيه بنحو الرجحان ، كصوم يوم الجمعة منه والقدر ونحوهما ، فلا يبعد التعيين بقصد ذلك .
( 12 ) انتساب الصوم إلى رمضان سنةً معيّنة دون أخرى كانتسابه إلى العشر الأول من شهر دون الثاني ، فلا يجب قصده كما لا يضرّ .
نعم ، إذا قلنا بحرمة تأخير القضاء إلى رمضان آخر حصل له خصوصيّة ، فيجب قصدها عند التعارض .
( 13 ) لنصوص مستفيضة :
منها : صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : عن رجلٍ أدركه رمضان وهو مريض ، فتوفّى قبل أن يبرأ ؟ قال عليه السلام :
« ليس عليه شيء » « 1 »
.
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 330 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 2 .