استُحبّ ( 14 ) النيابة عنه .
( مسألة 8 ) : لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر ، واستمرّ إلى رمضان آخر ، فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه ، وكفّر ( 15 ) عن كلّ يوم بمُدّ ، ولا يجزي القضاء عن التكفير .
شرح
وصحيح منصور عن الصادق عليه السلام : والحائض تموت في شهر رمضان ؟ قال عليه السلام :
« لا يقضى عنها » « 1 »
. وموثّق سماعة عن الصادق عليه السلام : قلت : فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم ، فماتت ؟ . . . فقال عليه السلام :
« لا يقضى عنها » « 2 » .
( 14 ) قيل « 3 » : ذلك لما دلّ على مشروعيّة القضاء ومشروعيّة النيابة عن الميّت ، كخبر ابن مروان عن الصادق عليه السلام :
« ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حيّين أو ميّتين ، يصلّي عنهما ويصوم عنهما » « 4 »
، ونحوه غيره .
لكنّ الظاهر أنّ موضوع الاستحباب الإتيان بما على الميّت ، فيحتاج إلى ثبوته عليه وجوباً أو ندباً ، ولم يثبت في المقام ، فراجع نصوص الباب الثالث والعشرون من أحكام رمضان التي منها :
صحيح أبي بصير : عن امرأة مرضت في شهر رمضان فماتت وأوصت بقضائه ، عن الصادق عليه السلام قال :
« لا يقضى عنها ، فإنّ اللَّه لم يجعله عليها »
، وقلت : أشتهي أن أقضي عنها ، قال عليه السلام :
« كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله اللَّه عليها ؟ » « 5 » .
( 15 ) لنصوص كثيرةٍ :
منها : صحيح ابن مسلم عنهما عليهما السلام :
« وإن كان لم يزل مريضاً حتّى أدركه رمضان آخر ، صام الذي أدركه وتصدّق عن الأوّل لكلّ يومٍ مُدٌّ على مسكين ، وليس عليه قضاؤه » « 6 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 332 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 9 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 332 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 10 .
( 3 ) . جواهر الكلام 17 : 24 ؛ مستمسك العروة الوثقى 8 : 495 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 8 : 276 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 10 : 332 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 12 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 10 : 335 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 1 .