تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
حال كفره . ويجب على غيرهم حتّى المرتدّ ( 4 ) بالنسبة إلى زمان ردّته ، وكذا الحائض ( 5 ) والنفساء وإن لم يجب عليهما قضاء الصلاة . ( مسألة 1 ) : قد مرّ عدم ( 6 ) وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئاً . وكذا على من نوى الصوم ندباً وبلغ في أثناء النهار ، فلا يجب عليهما القضاء لو أفطرا وإن كان أحوط . ( مسألة 2 ) : يجب القضاء على من فاته الصوم لسُكر ؛ سواء كان شرب المسكر للتداوي أو على وجه الحرام ، بل الأحوط قضاؤه لو سبقت منه النيّة وأتمّ الصوم . ( مسألة 3 ) : المخالف إذا استبصر لا يجب عليه ( 7 ) قضاء ما أتى به على وفق مذهبه
شرح
( 4 ) لعموم التعليل في قضاء المريض والمسافر ؛ وهو قوله تعالى : « وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ » « 1 » فيجب القضاء لكلّ من نقص العدّة بالإفطار ، ولإطلاق ما مرّ في المسألة الأولى من القول فيما يترتّب على الإفطار . ( 5 ) للإجماع « 2 » ؛ ولنصوص مستفيضة : منها : صحيح أبان عن الصادق عليه السلام : « لا ترى أنّ المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ! » « 3 » ، ونحوه أكثر أخبار الباب . ولصحيح ابن الحجّاج - في النفساء تضع في شهر رمضان - عن الكاظم عليه السلام : « تفطر ، ثمّ لتقض ذلك اليوم » « 4 » . ( 6 ) في المسألة الثالثة من شرائط صحّة الصوم ووجوبه ، كما مرّت المسألة الآتية في أوّل ذلك البحث . ( 7 ) وقد مرّ الكلام فيه في المسألة الأولى من القول في صلاة القضاء .
هامش
( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 185 . ( 2 ) . تذكرة الفقهاء 6 : 164 - 165 ؛ مدارك الأحكام 6 : 200 ؛ مستند الشيعة 10 : 435 ؛ جواهر الكلام 17 : 8 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 2 : 347 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 41 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 2 : 394 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 6 ، الحديث 1 .