القول في قضاء صوم شهر رمضان
لا يجب على الصبيّ ( 1 ) قضاء ما أفطر في زمان صباه ، ولا على المجنون والمُغمى عليه ( 2 ) قضاء ما أفطرا في حال العذر ، ولا على الكافر ( 3 ) الأصلي قضاء ما أفطر في
شرح
القول في قضاء صوم شهر رمضان
( 1 ) للإجماع « 1 » ، بل ادُّعي عليه الضرورة ، ونظيره بعينه المجنون ؛ ولأنّ ظاهر رفع قلم التكليف عنهما رفعه مطلقاً لا موقّتاً إلى زمن البلوغ ، ولأصالة عدمه لو شكّ في ذلك .
( 2 ) على المشهور « 2 » ؛ لصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام :
« كلّما غلب اللَّه عليه ، فليس على صاحبه شيء » « 3 »
. ولصحيح ابن نوح عن الكاظم عليه السلام : عن المغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضي ما فاته أم لا ؟ فكتب عليه السلام :
« لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة » « 4 » .
( 3 ) لدعوى « 5 » الإجماع عليه ؛ وللمرسل عنه عليه السلام المستفيض أو المتواتر نقله :
« الإسلام يجُبُّ ما قبله » « 6 »
أو
« يهدم ما كان قبله » « 7 »
، فيرتفع عنه بالإسلام كلُّ تبِعَة دنيويّة أو أُخرويّة تترتّب على عقائده الفاسدة وأعماله الباطلة .
ولصحيح الحلبي ، فيمن أسلم في النصف من شهر رمضان :
« ليس عليه إلّاما أسلم فيه » « 8 »
؛ أي : فيما بقي من رمضان ، أو كان إسلامه في الليل .
وصحيح العيص عن الصادق عليه السلام :
« ليس عليهم قضاء ، ولا يومهم الذي أسلموا فيه » « 9 » .
هامش
( 1 ) . المعتبر 2 : 696 ؛ تذكرة الفقهاء 6 : 165 ؛ مستند الشيعة 10 : 431 ؛ جواهر الكلام 17 : 11 .
( 2 ) . المعتبر 2 : 696 ؛ تذكرة الفقهاء 6 : 146 ؛ مستند الشيعة 10 : 432 ؛ جواهر الكلام 17 : 12 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 8 : 263 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 3 ، الحديث 24 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 8 : 259 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 5 ) . المعتبر 2 : 697 ؛ تذكرة الفقهاء 6 : 169 ؛ مستند الشيعة 10 : 434 ؛ جواهر الكلام 17 : 12 .
( 6 ) . عوالي اللآلي 2 : 54 / 145 ؛ الجامع الصغير 1 : 474 / 3064 ؛ كنز العمّال 1 : 66 / 243 .
( 7 ) . الجامع الصغير 1 : 241 / 1597 ؛ كنز العمّال 1 : 67 / 247 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 10 : 328 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 22 ، الحديث 2 .
( 9 ) . وسائل الشيعة 10 : 327 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 22 ، الحديث 1 .