( مسألة 3 ) : لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء ( 15 ) ، ولا برجل وامرأتين ، ولا بشاهد واحد مع ضمّ اليمين .
( مسألة 4 ) : لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه ( 16 ) ، كان في السماء علّة أو لا .
نعم ، مع عدم العلّة والصحو واجتماع الناس للرؤية وحصول الخلاف والتكاذب بينهم ؛ بحيث يقوى احتمال ( 17 ) الاشتباه في العدلين ، ففي قبول شهادتهما حينئذٍ إشكال .
شرح
( 15 ) للإجماع المدّعى « 1 » عليه ؛ ولصحيح ابن مسلم :
« لا تجوز شهادة النساء في الهلال » « 2 » .
وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام :
« لا أجيز في الهلال إلّاشهادة رجلين عدلين » « 3 » .
وصحيحه الآخر عليه السلام :
« لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّابشهادة رجلين عدلين » « 4 »
. والحصر يفيد عدم حجّية العدل الواحد ولو انضمّ إليه المرأة أو اليمين .
( 16 ) لإطلاق أدلّة الحجّية كما عرفت ، ولخبر حبيب « 5 » .
( 17 ) فيكون ذلك قادحاً في ملاك أماريّة قولهما ، فإنّه أمارة بمناط الظنّ النوعي ؛ ولمعتبر أبي أيّوب عن الصادق عليه السلام :
« وليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة ، فيقول واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون : لم نَرَهُ ، إذا رآه واحد رآه مائة . . . ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين » « 6 »
. وخبر الخزاعي عن الصادق عليه السلام :
« لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلًا عدد القسامة » « 7 »
، فإنّهما محمولان على صورة حصول الظنّ باشتباه العدلين مع الصحو ، وذكر الخمسين إمّا تمثيل لحصول الشياع مع عدم العدالة .
هامش
( 1 ) . الانتصار : 184 / مسألة 81 ؛ غنية النزوع 2 : 438 ؛ مدارك الأحكام 6 : 175 ؛ جواهر الكلام 16 : 363 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 287 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 286 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 288 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 7 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 10 : 290 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 13 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 10 : 289 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 10 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 10 : 291 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 13 .