( مسألة 5 ) : لا تختصّ حجّية ( 18 ) حكم الحاكم بمقلّديه ، بل حجّة حتّى على حاكم آخر لو لم يثبت خطؤه أو خطأ مستنده .
( مسألة 6 ) : لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده ، فإن كانا متقاربين أو علم توافق افقهما كفى ( 19 ) ، وإلّا فلا ( 20 ) .
( مسألة 7 ) : لا يجوز الاعتماد ( 21 ) على التلغراف ونحوه في الإخبار عن الرؤية ، إلّاإذا تقارب البلدان أو عُلم توافقهما في الأفق وتحقّق ثبوتها هناك ؛ إمّا بحكم الحاكم أو بالبيّنة الشرعية ، ويكفي في تحقّق الثبوت كون المخابر بيّنة شرعية .
شرح
وعن « المعتبر » « 1 » أنّ الخبرين ساقطان ؛ لمخالفتهما لعمل المسلمين .
( 18 ) لإطلاق ما ذكر من أدلّة حجّية حكمه في أوّل هذا البحث .
( 19 ) للاطمئنان بعدم التفاوت في ذلك عند تقاربهما ، ولو اختلفا في الطول كالإطمئنان به مع التوافق في الطول وإن تباعدا كثيراً في العرض .
( 20 ) أي : إن تباعدا وتخالفا في الطول .
أي إذا لم يتقاربا وعلم تقارب افقهما بأن كان تباعدهما في الطول ، ولو تساويا في العرض ؛ فإنّ رؤية من يقرب إلى المغرب - حينئذٍ - لا تكون حجّةً على من في شرقه بخلاف العكس .
( 21 ) أي مع عدم اجتماع شرائط الشهادة ، وإلّا فالتلغراف والتلفن وغيرهما طُرقٌ لإبلاغ المقصود كما بيّنه .
هامش
( 1 ) . المعتبر 2 : 687 - 688 .