خطؤه ( 6 ) ولا خطأ مستنده . ولا اعتبار بقول المنجّمين ( 7 ) ، ولا بتطوّق الهلال ( 8 ) أو غيبوبته بعد الشفق ( 9 ) ؛ في ثبوت كونه للّيلة السابقة وإن أفاد الظنّ ( 10 ) .
( مسألة 1 ) : لا بدّ في قبول شهادة البيّنة أن تشهد بالرؤية ( 11 ) ، فلا تكفي الشهادة العلمية .
شرح
( 6 ) فإنّ الأدلّة تختصّ بصورة عدم العلم بالخطأ في حكمه ، كما ذكر في باب القضاء ، إذ الحكم أمارةٌ كالبيّنة موضوعه عدم انكشاف الواقع للمحكوم ومن قامت عنده البيّنة .
( 7 ) لعدم إفادته العلم ، وأمّا معتبر مرازم عن الصادق عليه السلام :
« إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين » « 1 »
فقد أعرض عنه الأصحاب « 2 » .
( 8 ) لعدم الدليل على حجّية قوله تعبّداً .
( 9 ) لعدم دليل معتبر عليه . وأمّا خبر إسماعيل عن الصادق عليه السلام :
« وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين » « 3 »
، فهو معارض بمعتبر ابن راشد ، قال : صمت يوم الخميس مع أنّ الناس أخبروني بأنّ الهلال لم يغِب ليلة الخميس إلّابعد الشفق ؟ فكتب عليه السلام :
« زادك اللَّه توفيقاً ، لقد صمت بصيامنا » ، « 4 »
فلم يجعل الإمام عليه السلام ذلك قرينةً على كون الأربعاء أوّل رمضان ، والشهرة العمليّة مع الثاني .
( 10 ) لعدم حجّية هذا الظنّ ؛ ولصحيح ابن مسلم - في صوم شهر رمضان وإفطاره - عن الباقر عليه السلام :
« وليس بالرأي ولا بالتظنّي ولكن بالرؤية » « 5 »
، ونحوه « 6 » حديث أبي أيّوب .
( 11 ) فإنّ نصوص الباب بين مطلق للشهادة ، وبين مقيّد بكونها عن رؤية العين ، كموثّق منصور الماضي تحت عنوان البيّنة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 281 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 9 ، الحديث 2 .
( 2 ) . تذكرة الفقهاء 6 : 140 ؛ مدارك الأحكام 6 : 179 ؛ مستند الشيعة 10 : 417 - 416 ؛ جواهر الكلام 16 : 375 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 282 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 9 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 281 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 10 : 289 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 11 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 10 : 289 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 10 .