تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
خطؤه ( 6 ) ولا خطأ مستنده . ولا اعتبار بقول المنجّمين ( 7 ) ، ولا بتطوّق الهلال ( 8 ) أو غيبوبته بعد الشفق ( 9 ) ؛ في ثبوت كونه للّيلة السابقة وإن أفاد الظنّ ( 10 ) . ( مسألة 1 ) : لا بدّ في قبول شهادة البيّنة أن تشهد بالرؤية ( 11 ) ، فلا تكفي الشهادة العلمية .
شرح
( 6 ) فإنّ الأدلّة تختصّ بصورة عدم العلم بالخطأ في حكمه ، كما ذكر في باب القضاء ، إذ الحكم أمارةٌ كالبيّنة موضوعه عدم انكشاف الواقع للمحكوم ومن قامت عنده البيّنة . ( 7 ) لعدم إفادته العلم ، وأمّا معتبر مرازم عن الصادق عليه السلام : « إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين » « 1 » فقد أعرض عنه الأصحاب « 2 » . ( 8 ) لعدم الدليل على حجّية قوله تعبّداً . ( 9 ) لعدم دليل معتبر عليه . وأمّا خبر إسماعيل عن الصادق عليه السلام : « وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين » « 3 » ، فهو معارض بمعتبر ابن راشد ، قال : صمت يوم الخميس مع أنّ الناس أخبروني بأنّ الهلال لم يغِب ليلة الخميس إلّابعد الشفق ؟ فكتب عليه السلام : « زادك اللَّه توفيقاً ، لقد صمت بصيامنا » ، « 4 » فلم يجعل الإمام عليه السلام ذلك قرينةً على كون الأربعاء أوّل رمضان ، والشهرة العمليّة مع الثاني . ( 10 ) لعدم حجّية هذا الظنّ ؛ ولصحيح ابن مسلم - في صوم شهر رمضان وإفطاره - عن الباقر عليه السلام : « وليس بالرأي ولا بالتظنّي ولكن بالرؤية » « 5 » ، ونحوه « 6 » حديث أبي أيّوب . ( 11 ) فإنّ نصوص الباب بين مطلق للشهادة ، وبين مقيّد بكونها عن رؤية العين ، كموثّق منصور الماضي تحت عنوان البيّنة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 281 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 9 ، الحديث 2 . ( 2 ) . تذكرة الفقهاء 6 : 140 ؛ مدارك الأحكام 6 : 179 ؛ مستند الشيعة 10 : 417 - 416 ؛ جواهر الكلام 16 : 375 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 282 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 9 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 281 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 10 : 289 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 11 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 10 : 289 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 10 .