تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
إمّا بإشباعهم ( 31 ) ، وإمّا بالتسليم إلى كلّ واحد منهم مُدّاً ( 32 ) من حِنطة ، أو شعير ( 33 ) ،
شرح
ثمّ إنّه كان الأولى التعبير في المقام بدل « الفقراء » بما وقع التعبير به في الكفّارات في الكتاب الكريم ، وأكثر نصوص الباب وهو « المساكين » ، لكنّ الظاهر ترادف اللفظين عند الافتراق وإن اختلفا عند الاجتماع . ( 31 ) لمعتبر أبي بصير - في تفسير آية كفّارة اليمين - عن الباقر عليه السلام : « يُشبعهم مرّةً واحدةً » « 1 » . والظاهر أنّ الأصحاب لم يفرِّقوا بين أقسام الكفّارات في هذا الحكم . وأمّا مرسل سماعة عن الصادق عليه السلام : « يشبعهم يوماً » « 2 » فمع إرساله محمول على الاستحباب . ( 32 ) لعدّة نصوص مستفيضة : منها : صحيح ابن قيس - في كفّارة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - عن الباقر عليه السلام : « أطعم عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مُدٌّ » « 3 » ، وصحيح ابن سنان - في كفّارة القتل - عن الصادق عليه السلام : « أطعم ستّين مسكيناً مُدّاً مُدّاً » « 4 » . ( 33 ) لإطلاق الكتاب وأكثر نصوص الباب عنوان الإطعام ، فيشمل جميع ذلك ، وكذا الطعام فإنّه لا يختصّ بالبُرّ وإن قيل « 5 » . وأمّا ذكر « الأوسط » في الكتاب الكريم « 6 » ، فالمراد به الأوسط في الكمّ والكيف ، وقد فسّر الأوّل في النصوص بالمُدّ ، والثاني بإضافة الخلّ أو الزيت أو التمر من الادُم على الأصل .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 381 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 14 ، الحديث 5 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 378 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 12 ، الحديث 9 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 380 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 374 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 10 ، الحديث 1 . ( 5 ) . الصحاح للجوهري 5 : 1974 ؛ النهاية لابن الأثير 3 : 127 ؛ المُغرب : 290 ؛ المصباح المنير : 373 . ( 6 ) . المائدة ( 5 ) : 89 .