أو دقيق ، أو أرُز ، أو خبز ، أو غير ذلك من أقسام الطعام ، والأحوط مُدّان ( 34 ) ، ولا يكفي في كفّارة واحدة - مع التمكّن من الستّين - إشباع شخص واحد ( 35 ) مرّتين أو مرّات ، أو إعطاؤه
شرح
ومراعاة الأوّل والثاني مستحبّةٌ ، فراجع « 1 » صحيح الحلبي المصرّح بالأمرين ، وخبر أبي جميلة ، ومعتبر أبي بصير ، والمرسل عن زرارة .
وأمّا ذكر الحنطة والدقيق والخُبز في نصوص كفّارة اليمين ؛ فهو لبيان المصداق الأفضل ثواباً ، أو الأغلب وجوداً ، مع احتمال اختصاص ذلك بتلك الكفّارة ، لوجود القائل بذلك من قدماء الأصحاب .
( 34 ) لمعتبر أبي بصير - في كفّارة الظهار - عن أحدهما عليهما السلام :
« تصدّق على ستّين مسكيناً ثلاثين صاعاً ، لكلّ مسكين مدّين مدّين » « 2 » .
والمرسل عن الحلبي - في كفّارة اليمين - عن الصادق عليه السلام :
« يطعم عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّين من حنطة ، ومُدٌّ من دقيق وحفنة » « 3 » .
والحفنة - بالفتح والضمّ - : مِلء الكفّين من الشيء اليابس كالحنطة ونحوها .
والمراد إمّا استحباب أربعة أشياء أو أنّ الدقيق والحفنة وقعا عِدلًا للمدّين . والخبران محمولان على الفضل .
( 35 ) لدعوى « 4 » الإجماع عليه ؛ لظهور عنوان العدد المأخوذ في موضوع الطعام في آيات الكفّارة في التعدّد . ولعدّة نصوص :
منها : موثّق ابن عمّار - في إطعام العشرة أو الستّين - عن الكاظم عليه السلام : أيجمع ذلك لإنسانٍ واحد يعطاه ؟ فقال عليه السلام :
« لا ، ولكن يُعطى إنساناً إنساناً كما قال عزّ وجلّ » « 5 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 380 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 14 ، الحديث 2 و 3 و 5 و 9 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 382 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 14 ، الحديث 6 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 383 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 14 ، الحديث 10 .
( 4 ) . الخلاف 4 : 559 / مسألة 59 ؛ رياض المسائل 11 : 270 ؛ مستند الشيعة 10 : 533 ؛ جواهر الكلام 33 : 261 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 22 : 386 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 16 ، الحديث 2 .