وعدم ( 26 ) كفّارة عليها . وكذا الحال في التعزير على الظاهر . ولا تلحق ( 27 ) بالزوجة المكرهة الأجنبيّة . ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة . ولو أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً .
( مسألة 7 ) : لو كان مفطراً لكونه مسافراً أو مريضاً ، وكانت زوجته صائمة ، لا يجوز إكراهها ( 28 ) على الجِماع ، وإن فعل فالأحوط أن يتحمّل ( 29 ) عنها الكفّارة .
( مسألة 8 ) : مصرف الكفّارة في إطعام الفقراء ( 30 ) :
شرح
( 26 ) أمّا الكفّارتان عليه ؛ فللحديث الماضي . وأمّا عدم ثبوتها عليها ؛ فلأنّه بعد بطلان صومها بالإكراه حدوثاً فرضاها في الأثناء يكون من قبيل الإتيان بالمفطر بعد البطلان ؛ وهو غير موجب للكفّارة حتّى في الجماع - وإن كان حراماً - تأدُّباً ، ومنه يعلم ثبوت التعزيرين في حقّه .
( 27 ) لخروجه عن مورد النصّ ، فأصالة عدم ثبوت ما زاد عن عقوبته من الكفّارة والتعزير مُحكّمةٌ ، ونظيره إكراه الزوجة إيّاه .
( 28 ) لأنّ الظاهر أنّ إطلاق ما دلّ على جواز استمتاعه منها ، وكونها حرثاً له ، مقيّد بغير موارد المعصية كوقت الحيض والنفاس والاعتكاف والإحرام وغيرها ، ولا إشكال في كون منعها عن الصوم والصلاة ونحوهما معصية ، ولو فرض في الأخير كون المقام من التعارض بنحو العموم من وجه فالسيرة الارتكازيّة على حرمة ذلك وقبحه مرجّحة .
( 29 ) لعلّه لاحتمال ظهور خبر المفضّل في كون الملاك في تحمّله لكفّارتها وتعزيرها هو استكراهها وإكراهها ، ولا خصوصيّة في كونه صائماً . نعم ، هو مورد السؤال .
( 30 ) لقوله تعالى في كفّارة رمضان : « وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ » « 1 » ، وقوله تعالى في كفّارة الظهار : « فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً » « 2 » ، ولا قائل بالفصل بين أقسام الكفّارات في أصل الإطعام ومن يصرف فيه .
هامش
( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 184 .
( 2 ) . المجادلة ( 81 ) : 4 .