لها لجميع المفطرات ( 14 ) ، ومخصّص بالجِماع ، ولكن الظاهر الاختصاص بالجِماع ( 15 ) ، كما أنّ الظاهر أنّها لأجل نفس الاعتكاف ( 16 ) لا للصوم ، ولذا لا فرق بين وقوعه في الليل أو النهار . نعم ، لو وقع في نهار شهر رمضان تجب كفّارتان ، كما أنّه لو وقع الإفطار فيه بغير الجِماعتجب كفّارة شهر رمضان ( 17 ) فقط .
شرح
( 14 ) كما عن المفيد « 1 » والسيّدين « 2 » ، بل عن « الغنية » « 3 » الإجماع عليه ، ولا وجه له إلّا دعوى إلحاقها بالجماع ، وهو تحكّم .
( 15 ) كما عليه أكثر المتأخّرين ، ففي موثّق سماعة عن الصادق عليه السلام : عن معتكف واقع أهله ؟ قال عليه السلام :
« هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان » « 4 »
. وفي الباب ستّة أحاديث ، كلّها مختصّة بالجماع ، فالأصل عدم الكفّارة بارتكاب سائر المفطرات .
( 16 ) لخبر عبد الأعلى عن الصادق عليه السلام : عن رجل وطأ امرأةً وهو معتكف ليلًا في شهر رمضان ؟ قال عليه السلام :
« عليه الكفّارة »
، قلت : فإن وطأها نهاراً ؟ قال عليه السلام :
« عليه كفّارتان » « 5 »
، مع ظهور سائر النصوص أيضاً في كون الحكم مرتّباً على إبطال الاعتكاف لا الصوم .
( 17 ) على الأشهر ، بل ادُّعي « 6 » عليه الإجماع ؛ لعدّة نصوص :
منها : موثّق سماعة الماضي آنفاً ، وموثّقه الآخر وهو الحديث الخامس من الباب .
وأمّا ما في صحيح زرارة وأبي ولّاد :
« فعليه ما على المظاهر » « 7 »
مع كون كفّارة الظهار مرتّبة ، فمحمول على الأفضليّة .
هامش
( 1 ) . المقنعة : 363 .
( 2 ) . جمل العلم والعمل : 99 ؛ غنية النزوع 2 : 147 .
( 3 ) . غنية النزوع 2 : 147 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 547 ، كتاب الاعتكاف ، أبواب الاعتكاف ، الباب 6 ، الحديث 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 10 : 547 ، كتاب الاعتكاف ، أبواب الاعتكاف ، الباب 6 ، الحديث 4 .
( 6 ) . غنية النزوع 2 : 147 ؛ تذكرة الفقهاء 6 : 315 - 316 ؛ منتهى المطلب 9 : 536 ؛ مستند الشيعة 10 : 572 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 10 : 546 ، كتاب الاعتكاف ، أبواب الاعتكاف ، الباب 6 ، الحديث 1 و 6 .