تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
بين العالم والجاهل المقصّر ( 5 ) على الأحوط ، وأمّا القاصر غير الملتفت إلى السؤال ، فالظاهر عدم وجوبها ( 6 ) عليه وإن كان أحوط . ( مسألة 2 ) : كفّارة إفطار شهر رمضان أمور ثلاثة : عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً مخيّراً بينها ( 7 ) ؛ وإن كان الأحوط الترتيب مع الإمكان . والأحوط الجمع ( 8 ) بين الخصال إذا أفطر بشيء محرّم ، كأكل المغصوب وشرب الخمر والجِماع المحرّم ونحو ذلك .
شرح
( 5 ) على المشهور « 1 » بدعوى إطلاق أدلّتها ، وعدم منافاة العمد والإثم المأخوذين في موضوع الكفّارة ، مع الجهل بمفطريّة الشيء تقصيراً ، ولعلّ الاحتياط لاحتمال انصرافها عن الجاهل أو ظهورها في العالم . ( 6 ) لعدم تحقّق الإثم منه ، وقوّة احتمال الانصراف عنه . ( 7 ) على المشهور « 2 » ؛ لعدّة نصوص : منها : صحيح ابن سنان - فيمن أفطر متعمّداً - عن الصادق عليه السلام : « يعتق نسمةً ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً » « 3 » ، وموثّق سماعة : « عليه عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، أو صوم شهرين متتابعين » « 4 » وغيرهما . وأمّا خبر عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام : « عليه القضاء وعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً » « 5 » ويقرب منه الحديث الخامس ، فمحمول على أفضليّة الترتيب المذكور ، ومنه يعلم وجه الاحتياط في المتن . ( 8 ) لمعتبر عبد السلام عن الرضا عليه السلام : « متى جامع الرجل حراماً ، أو أفطر على حرام
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 10 : 324 ؛ جواهر الكلام 16 : 254 - 255 . ( 2 ) . الانتصار : 196 / مسألة 92 ؛ غنية النزوع 2 : 139 ؛ مستند الشيعة 10 : 518 ؛ جواهر الكلام 16 : 267 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 45 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 49 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 13 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 10 : 48 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 9 .