( مسألة 4 ) : تجب الكفّارة في إفطار صوم شهر رمضان ، وقضائه بعد ( 11 ) الزوال ، والنذر المعيَّن ( 12 ) ، ولا تجب فيما عداها ( 13 ) من أقسام الصوم ؛ واجباً كان أو مندوباً ، أفطر قبل الزوال أو بعده . نعم ، ذكر جماعة وجوبها في صوم الاعتكاف إذا وجب ، وهم بين معمِّم
شرح
( 11 ) على المشهور « 1 » ؛ لخبر بُريد - في قضاء شهر رمضان - عن الباقر عليه السلام :
« إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شيء عليه إلّايوماً مكان يوم ، وإن أتى أهله بعد زوال الشمس ، فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام يوماً مكان يوم ، وصام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع » « 2 » .
وما في موثّق عمّار - فيمن أفطر بعد الزوال - عن الصادق عليه السلام :
« قد أساء وليس عليه شيء إلّا قضاء ذلك اليوم » « 3 »
، فمهجور عند الأصحاب ، أو محمول على التقيّة .
( 12 ) على المشهور شهرةً عظيمة ، بل ادُّعي « 4 » عليه الإجماع ؛ لعدّة نصوص :
منها : معتبر عبد الملك عن الصادق عليه السلام : سألته عمّن جعل اللَّه عليه أن لا يركب محرّماً سمّاه فركبه ؟ قال عليه السلام :
« لا ولا أعلمه »
إلّاقال :
« فليعتق رقبةً . . . إلخ » « 5 » .
وخبر ابن مهزيار - فيمن نذر أن يصوم يوماً فأبطله - يسأله ، فكتب عليه السلام إليه :
« يصوم يوماً بدل يوم ، وتحرير رقبة » « 6 » .
( 13 ) بلا خلاف فيه موجود ، بل ادُّعي « 7 » اتّفاق الخاصّة والعامّة عليه ، لأصالة عدمها بعد عدم الدليل عليها .
هامش
( 1 ) . الانتصار : 195 / مسألة 91 ؛ الخلاف 2 : 221 - 222 / مسألة 86 ؛ المعتبر 2 : 673 ؛ جواهر الكلام 17 : 51 - 52 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 347 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 29 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 348 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 29 ، الحديث 4 .
( 4 ) . الانتصار : 194 / مسألة 90 ؛ المعتبر 2 : 673 ؛ تذكرة الفقهاء 6 : 58 - 59 ؛ جواهر الكلام 16 : 264 و 271 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 22 : 394 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 23 ، الحديث 7 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 22 : 392 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 23 ، الحديث 2 .
( 7 ) . منتهى المطلب 9 : 144 ؛ مستند الشيعة 10 : 517 ؛ جواهر الكلام 16 : 264 .