( مسألة 3 ) : الأقوى أنّه لا تتكرّر الكفّارة ( 9 ) بتكرار الموجب في يوم واحد حتّى الجِماع وإن اختلف جنس الموجب ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الجِماع ( 10 ) .
شرح
في شهر رمضان ، فعليه ثلاث كفّارات » « 1 » .
وخبر العمري عن مولانا المهدي عليه السلام :
« فيمن أفطر بجماع محرّم ، أو بطعام محرّم ، عليه ثلاث كفّارات » « 2 »
. والاحتياط في المتن لعلّه للتوقّف في سند الحديثين ، لكن لا بأس بالأوّل سنداً .
( 9 ) كان الدليل على وجوب الكفّارة على قسمين : العمومات الشاملة لجميع المفطرات ، وخصوص ما ورد في بعضها .
أمّا الأوّل : فموضوعه الإفطار عمداً وهو لا يتحقّق في كلّ يوم إلّابالمرّة الأولى ، ولا ينطبق على ما يتكرّر بعدها ، اتّحد المتكرّر جنساً أو اختلف .
وأمّا الثاني : فالموضوع فيه وإن كان قابلًا للتكرار في الغالب كالأكل والشرب والإمناء وإدخال الغبار في الحلق ، ومقتضى القاعدة - حينئذٍ - عدم التداخل ، إلّاأنّ الظاهر كونها مأخوذة في الموضوع بعنوان المفطر ، فيكون الأمر كالأوّل .
( 10 ) لخبر الفتح عن الكاظم عليه السلام : عن رجلٍ واقع امرأةً في شهر رمضان ، في يوم عشر مرّات ؟ قال عليه السلام :
« عليه عشر كفّارات ، لكلّ مرّةٍ كفّارة » « 3 » .
ومرسل ابن يحيى عنهم عليهم السلام :
« فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرّة أخرى فعليه في كلّ مرّة كفّارة » « 4 » .
لكن السند فيهما مخدوش ولم ينسب القول به من القدماء إلّاإلى المرتضى رحمه الله « 5 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 54 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 10 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 55 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 10 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 55 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 11 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 55 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 11 ، الحديث 2 .
( 5 ) . الخلاف 2 : 189 / مسألة 38 ؛ المعتبر 2 : 680 ؛ تذكرة الفقهاء 6 : 86 ؛ جواهر الكلام 16 : 303 .