أوالنفاس . نعم ، فيما يفسده البقاء على الجنابة ولو عن غير عمدٍ - كقضاء شهر رمضان - فالظاهر بطلانه به .
( مسألة 8 ) : لا يُشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت ( 31 ) ، كما لا يضرّ مسّه به في أثناء النهار .
( مسألة 9 ) : من لم يتمكّن من الغسل - لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم ؛ ولو لضيق الوقت - وجب عليه التيمّم ( 32 ) للصوم ، فمن تركه حتّى أصبح كان كتارك الغسل . ولا يجب عليه البقاء ( 33 ) على التيمّم مستيقظاً حتّى يصبح وإن كان أحوط .
( مسألة 10 ) : لو استيقظ بعد الصبح محتلماً ، فإن علم أنّ جنابته حصلت في الليل صحّ صومه ( 34 ) إن كان مضيّقاً ، إلّافي قضاء شهر رمضان ، فإنّ الأحوط فيه الإتيان به وبعوضه ؛
شرح
نعم ، لا بأس بشمول إطلاق الأدلّة الشرطيّة لقضائه كما مرّ .
( 31 ) هو من الأحداث الصغيرة ، ولا دليل على مانعيّة كلّ حدثٍ عن انعقاد الصوم لا سيّما ذلك .
( 32 ) لدخول المورد - حينئذٍ - تحت قوله تعالى : « فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » « 1 » ، وقوله عليه السلام :
« التراب أحد الطهورين » « 2 » و « يكفيك الصعيد عشر سنين » « 3 »
، والتفصيل في كيفيّة الشمول في باب التيمّم .
( 33 ) لكون التيمّم بدلًا عن الحدث الأكبر ، فلا ينقضه النوم وإن خالفه بعض الأصحاب « 4 » ، ولذلك احتاط في المسألة .
( 34 ) لأنّه لم يتعمّد في الإصباح جُنباً ، فلا يقدح في صومه .
هامش
( 1 ) . سورة المائدة ( 5 ) : 6 .
( 2 ) . انظر وسائل الشيعة 3 : 381 ، كتاب الطهارة ، أبواب اليتمّم ، الباب 21 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 3 : 369 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 12 .
( 4 ) . جواهر الكلام 16 : 245 .