ثانياً ( 45 ) حتّى طلع الفجر بطل صومه ، فيجب عليه الإمساك تأدّباً والقضاء . ولو عاد إلى النوم ثالثاً ولم ينتبه فعليه الكفّارة أيضاً على المشهور ، وفيه تردّد ، بل عدم وجوبها لا يخلو من
شرح
وصحيح ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام : الرجل يُجنِب في شهر رمضان ثمّ يستيقظ ثمّ ينام [ ثمّ يستيقظ ثمّ ينام ] « 1 » حتّى يُصبح ؟ قال عليه السلام :
« يُتمّ صومه ويقضي يوماً آخر ، وإن لم يستيقظ حتّى يصبح أتمَّ صومه وجاز له » « 2 »
بناءاً على أنّ المراد من قوله أوّلًا : « قام يستيقظ » اليقظة من الاحتلام ثمّ فرض نومتين بعدها ، وقوله عليه السلام أخيراً :
« وإن لم يستيقظ »
أي : من النومة الأولى ، وهو دليل المقام .
وأمّا ذكر الاحتياط ، فلعلّه لإطلاق صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام :
« يُتمّ صومه ويقضي ذلك اليوم » « 3 » .
ونظيره موثّق سماعة « 4 » ؛ وقد حُمِلا على النوم الثاني تقييداً بما ذكرنا أوّلًا ، ويوافق الاحتياط أيضاً صحيح ابن أبي يعفور بناءاً على رواية التهذيبين « 5 » ، فراجع ذيل « الوسائل » « 6 » .
ثمّ إنّه لا يبعد ظهور الصحيحين في خصوص الاحتلام ، لما استعمل الجنابة - في بعض النصوص - في مقابل إصابة الأهل .
( 45 ) بلا خلاف فيه موجود ، بل ادُّعي « 7 » عليه الإجماع ؛ لصحيح معاوية - فيمن أجنب في الليل ثمّ نام - عن الصادق عليه السلام ، قلت : فإنّه استيقظ ثمّ نام حتّى أصبح ، قال عليه السلام :
« فليقض ذلك اليوم عقوبةً » « 8 »
، وقوله عليه السلام في صحيح ابن أبي يعفور الماضي : ثمّ يستيقظ ثمّ ينام حتّى
هامش
( 1 ) . ما بين المعقوفين زيادة نقلناها عن كتاب من لا يحضره الفقيه .
( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 61 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 15 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 62 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 15 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 62 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 15 ، الحديث 5 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام 4 : 211 / 612 ؛ الاستبصار 2 : 86 / 269 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 10 : 61 .
( 7 ) . الخلاف 2 : 222 / مسألة 88 ؛ مدارك الأحكام 6 : 60 ؛ الحدائق الناضرة 13 : 126 ؛ جواهر الكلام 16 : 250 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 10 : 61 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 15 ، الحديث 1 .