تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
ميّتاً ، صغيراً أو كبيراً ، واطئاً كان الصائم أو موطوءاً . فتعمّد ذلك مبطل وإن لم يُنزل ، ولا يبطل مع النسيان ( 4 ) أو القهر السالب ( 5 ) للاختيار ،
شرح
الآخر « 1 » ، ونحوهما الحديث الرابع والخامس « 2 » . وأمّا الإدخال في الموارد المذكورة بدون الإنزال ، فإن قلنا بحصول الجنابة بذلك كما هو الأقوى - في غير البهيمة - على ما ذكر في باب النكاح ، فلا إشكال أيضاً في البطلان لعدّة نصوص واردة في بطلان صوم مَن أجنب في النهار أو أصبح جُنُباً ، فراجع الأبواب : الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر . وإن لم نقل بذلك كما هو محلّ الخلاف في وطئ البهيمة ، فالبطلان محلّ إشكالٍ . ( 4 ) لعدم الخلاف ؛ ولدعوى « 3 » الإجماع ، ولعدّة نصوص : منها : صحيح الحلبي - فيمن نسي فأكل وشرب - عن الصادق عليه السلام : « لا يفطر ، فليتمّ صومه » « 4 » . وصحيح ابن قيس عن الباقر عليه السلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : . . . فلا يفطر من أجل أنّه نسي . . . فليتمّ صيامه » « 5 » . ( 5 ) قولًا واحداً كما عن « الجواهر » « 6 » ، ولعدّة نصوص قيّدت الإفطار بالتعمُّد ، كمعتبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام : « من كذب على اللَّه وعلى رسوله وهو صائم فقد نقض صومه ووضوءه إذا تعمّد » « 7 » ، ونحوه موثّق سماعة « 8 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 39 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 40 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 ، الحديث 4 و 5 . ( 3 ) . مفاتيح الشرائع 1 : 252 ؛ مستند الشيعة 10 : 317 ؛ جواهر الكلام 16 : 257 - 258 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 50 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 10 : 52 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 9 ، الحديث 9 . ( 6 ) . جواهر الكلام 16 : 254 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 10 : 34 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 2 ، الحديث 7 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 10 : 34 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 2 ، الحديث 3 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 376 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي