ميّتاً ، صغيراً أو كبيراً ، واطئاً كان الصائم أو موطوءاً . فتعمّد ذلك مبطل وإن لم يُنزل ، ولا يبطل مع النسيان ( 4 ) أو القهر السالب ( 5 ) للاختيار ،
شرح
الآخر « 1 » ، ونحوهما الحديث الرابع والخامس « 2 » .
وأمّا الإدخال في الموارد المذكورة بدون الإنزال ، فإن قلنا بحصول الجنابة بذلك كما هو الأقوى - في غير البهيمة - على ما ذكر في باب النكاح ، فلا إشكال أيضاً في البطلان لعدّة نصوص واردة في بطلان صوم مَن أجنب في النهار أو أصبح جُنُباً ، فراجع الأبواب : الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر . وإن لم نقل بذلك كما هو محلّ الخلاف في وطئ البهيمة ، فالبطلان محلّ إشكالٍ .
( 4 ) لعدم الخلاف ؛ ولدعوى « 3 » الإجماع ، ولعدّة نصوص :
منها : صحيح الحلبي - فيمن نسي فأكل وشرب - عن الصادق عليه السلام :
« لا يفطر ، فليتمّ صومه » « 4 » .
وصحيح ابن قيس عن الباقر عليه السلام قال :
« كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : . . . فلا يفطر من أجل أنّه نسي . . . فليتمّ صيامه » « 5 » .
( 5 ) قولًا واحداً كما عن « الجواهر » « 6 » ، ولعدّة نصوص قيّدت الإفطار بالتعمُّد ، كمعتبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام :
« من كذب على اللَّه وعلى رسوله وهو صائم فقد نقض صومه ووضوءه إذا تعمّد » « 7 »
، ونحوه موثّق سماعة « 8 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 39 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 40 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 ، الحديث 4 و 5 .
( 3 ) . مفاتيح الشرائع 1 : 252 ؛ مستند الشيعة 10 : 317 ؛ جواهر الكلام 16 : 257 - 258 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 50 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 10 : 52 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 9 ، الحديث 9 .
( 6 ) . جواهر الكلام 16 : 254 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 10 : 34 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 2 ، الحديث 7 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 10 : 34 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 2 ، الحديث 3 .