تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
وإن انكشف في الأثناء انحرافه عمّا بينهما ، فإن وسع الوقت ( 16 ) حتّى لإدراك ركعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلًا ، وإلّا استقام للباقي ، وصحّت على الأقوى ولو مع الاستدبار ، والأحوط قضاؤها أيضاً .

المقدّمة الثالثة : في الستر والساتر

( مسألة 1 ) : يجب مع الاختيار ستر العورة ( 1 )
شرح
منها : صحيح عبد الرحمان عن الصادق عليه السلام : « إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك صلّيت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد » « 1 » . وصحيح ابن يقطين عن الكاظم عليه السلام : « يعيد ما كان في وقت ، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة » « 2 » . ونحوهما أكثر نصوص الباب . ثمّ إنّ هذه النصوص تعارض ما سبق في أوّل المسألة ؛ حيث إنّ في مورد المصلّي لغير القبلة قد دلّت هي على عدم الإعادة مطلقاً ، وتدلّ هذه على الإعادة في الوقت وعدمها في خارجه . والجمع بينهما بحمل تلك المطلقات على هذه المقيّدات يستلزم إلغاء حيثيّة اليمين واليسار في تلك النصوص ، مع ظهورها في أنّ لها خصوصيّة . فالصواب حمل تلك على المصلّي إلى ما بين اليمين واليسار وإبقاء إطلاقها من حيث الوقت ، وحمل هذه على غير اليمين واليسار مع بقاء تفصيله . ( 16 ) لاقتضاء قاعدة الاشتغال ذلك ، ولموثّق عمّار عن الصادق عليه السلام : « وإن كان متوجّهاً إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة . . . ثمّ يفتتح الصلاة » « 3 » . وأمّا مع عدم إدراك الركعة فيكون المورد من مصاديق فوت الوقت . المقدّمة الثالثة : في الستر والساتر ( 1 ) لزوم ستر العورة وقبح كشفها للناظر المحترم مطلقاً - للرجل والمرأة ، في الصلاة
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 4 : 315 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 4 : 316 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 11 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 4 : 315 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 10 ، الحديث 4 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 36 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي