تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
أيضاً ، ولا يترك الاحتياط في الطواف ( 3 ) . ( مسألة 2 ) : لو بدت العورة - لريح أو غفلة أو كانت منكشفة من أوّل الصلاة وهو لا يعلم - فالصلاة صحيحة ( 4 ) ، لكن يبادر إلى الستر ( 5 ) إن علم في الأثناء ، والأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف ، وكذا لو نسي سترها في الصورتين . ( مسألة 3 ) : عورة الرجل في الصلاة عورته في حرمة ( 6 ) النظر وهي : الدبُر والقضيب والأنثيان ، والأحوط ستر الشبح ( 7 ) الذي يُرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه . وعورة
شرح
( 3 ) لعلّه للنبويّ صلى الله عليه وآله : « لا يطوف بالبيت عريان » « 1 » . وهو مخدوش سنداً ، لكن قد ادُّعي « 2 » تواتره من طريق الفريقين . ( 4 ) بلا خلاف « 3 » فيه موجود ؛ لصحيح ابن جعفر : عن الرجل صلّى وفرجه خارج لا يعلم ، به هل عليه إعادة ، أو ما حاله ؟ قال عليه السلام : « لا إعادة عليه وقد تمّت صلاته » « 4 » . ( 5 ) لاقتضاء دليل أصل الستر وجوب تحصيله في جميع حالات الصلاة إلّاما سقط لعذر . ثمّ إن قدر على الستر بلا فاصلة زمانية لدى العرف يحكم بصحّتها ، وإن تخلّل هناك زمان لاسيّما حال وجود فعل صلاتي فالحكم بالصحّة مشكل ؛ لعدم شمول صحيح ابن جعفر الماضي للفرض ؛ فيكون إطلاق دليل الستر محكّماً . ( 6 ) لأنّها المفهوم من كلمة « العورة » وما يشابهها في اللغة والعرف ، والحكم في الأدلّة مترتّب عليها . ( 7 ) لقوّته احتمال صدق عدم الستر ، أو ظهور العورة ، أو غيرهما من العناوين المستفادة من الأدلّة برؤيته وإن لم يُر اللون .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 400 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 53 ، الحديث 1 . ( 2 ) . انظر : كشف اللثام 5 : 408 ؛ جواهر الكلام 19 : 275 . ( 3 ) . منتهى المطلب 4 : 283 - 284 ؛ مختلف الشيعة 2 : 99 - 100 ؛ الحدائق الناضرة 7 : 3 - 6 ؛ مفتاح الكرامة 6 : 7 - 8 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 4 : 404 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 27 ، الحديث 1 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 38 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي