المرأة في الصلاة جميع بدنها ( 8 ) حتّى الرأس والشعر ( 9 ) ، ما عدا الوجه ( 10 ) الذي يجب غسله في الوضوء ، واليدين إلى ( 11 ) الزندين ، والقدمين إلى الساقين ، ويجب عليها ستر شيء من أطراف المستثنيات مقدّمة .
شرح
( 8 ) بلا خلاف « 1 » فيه موجود ؛ لصحيح ابن جعفر عن الكاظم عليه السلام : المرأة ليس لها إلّا ملحفة واحدة كيف تصلّي ؟ قال عليه السلام :
« تلتفّ فيها وتغطّي رأسها وتصلّي ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس » « 2 » .
( 9 ) أمّا الرأس فلا إشكال فيه ؛ للصحيح الماضي وغيره ، وأمّا الشعر فلصحيح فضيل عن الباقر عليه السلام :
« صلّت فاطمة عليها السلام في درع وخمارها على رأسها ، ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها واذنيها » « 3 » .
وصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام : عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة ، قال عليه السلام :
« درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلّل بها » « 4 » .
وظاهر تجلّل الرأس بها ستر شعرها ونحوه بها .
( 10 ) ادُّعي الإجماع « 5 » عليه ؛ لصحيح فضيل الماضي ؛ فإنّ ظاهره عدم سترها عليها السلام وجهها ، بل شعرها واذنيها ، ولأنّه لم يذكر في أدلّة الباب إلّاالاكتفاء بالخمار والدرع أو المقنعة ونحوها ، ولا تعارف في تغطية الوجه بها .
ولموثّق سماعة : عن المرأة تصلّي متنقّبة ، قال عليه السلام :
« إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس وإن أسفرت فهو أفضل » « 6 » .
والإسفار كشف الوجه ، وأمّا التحديد بمقدار غسل الوضوء ، فهو تعبير من الفقهاء وتحديد احتياطي لما يجوز إسفاره .
( 11 ) ما دلّت عليه نصوص المقام ليس إلّاذكر الملحفة والدرع ونحوهما ولم يعلم كونها
هامش
( 1 ) . الخلاف 1 : 393 - 394 / مسألة 144 ؛ المعتبر 2 : 101 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 446 ، ذكرى الشيعة 3 : 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 4 : 405 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 28 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 4 : 405 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 28 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 4 : 407 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 28 ، الحديث 9 .
( 5 ) . الخلاف 1 : 393 - 394 / مسألة 144 ؛ المعتبر 2 : 101 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 446 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 4 : 421 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 33 ، الحديث 1 .