الاقتداء بهم . ويُكره إمامة الأغلف المعذور في ترك الختان ، ومن يَكره المأمومون إمامته ، والمتيمّم للمتطهّر ، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل .
( مسألة 10 ) : لو علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه مُحدثاً أو تاركاً لركنونحوه ، لا يجوز له الاقتداء ( 47 ) به ؛ وإن اعتقد الإمام صحّتها جهلًا أو سهواً .
( مسألة 11 ) : لو رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفوّ عنها ، فإن علم ( 48 ) أنّه قد نسيها لا يجوز الاقتداء به ، وإن علم أنّه جاهل بها يجوز الاقتداء به ، وإن لم يدرِ أنّه جاهل أو ناسٍ ففي جوازه تأمّل وإشكال ( 49 ) ، فلا يُترك الاحتياط .
( مسألة 12 ) : لو تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو مُحدثاً ، صحّ ما صلّى معه جماعة ( 50 ) ، ويُغتفر فيه ما يُغتفر في الجماعة .
شرح
( 47 ) كما مرّ في المسألة الثامنة من شرائط الجماعة .
( 48 ) لما مرّ من إحراز المأموم البطلان في فرض الأوّل والصحّة في الثاني .
( 49 ) مقتضى أصالة عدم علم الإمام بها ، وكذا أصالة الصحّة في صلاته جواز الاقتداء .
( 50 ) لما ذُكِرَ في المسألة الثانية من هذا الفصل .